ذکر صاحب الجواهر له طریقین:
أحدهما، الرجوع إلى اهل الخبرة، کما نص علیه جماعة; ثم اشترط فیه حصول شرائط الشهادة من الإیمان و العدالة و العدد.
ثانیهما، تحقق الرضاع مدّة طویلة، کشهرین و ثلاثة مثلا، مع اختلال شرط الزمان و العدد. کما إذا کانت الرضعات ناقصة أو تحقق فیها الفصل برضاع إمرأة اخرى، أو غیر ذلک.(1)
هذا، و لکن الانصاف انّ شهادة عدل واحد، بل قول ثقة، کافیة. لما ذکرنا فی محله من کفایة قول الثقة و لو کان واحداً فی إثبات الموضوعات. نعم، فی التنازع لا یکفى إلاّ شهادة عدلین. و اعلم أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة إنّما هو فی الموضوعات الخفیّة التی تحتاج إلى خبرویة و ما نحن فیه کذلک.
المسألة 3: المعتبر فی إنبات اللحم و شدّ العظم، استقلال الرضاع فی حصولهما على وجه ینسبان إلیه; فلو فرض ضم السکّر و نحوه إلیه على نحو ینسبان إلیهما، أشکل ثبوت التحریم; کما أنّ المدار هو الإنبات و الشدّ المعتد به منهما، على نحو مبان یصدقان عرفاً و لا یکفی حصولهما بالدقة العقلیة; و إذا شک فی حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع فی حصولهما یرجع إلى التقدیرین الآخرین.