و لکن الکبیرة علمت بذلک و لم یمنعها، فقد ذکروا للضمان وجهین: من أن الکبیرة لم تباشر الاتلاف، و مجرد قدرتها على منعها لا یوجب الضمان، کما إذا لم یمنعها من مباشرة اتلاف مال الغیر.
و من أنّ تمکینها، بمنزلة المباشرة; بل عن المسالک أنّ ظاهر الأصحاب القطع بذلک.
و الانصاف أنّ الثانی أقوى، لشهادة العرف و العقلاء فی هذه الأبواب بأسناد الفعل إلى العاقل الکبیر، بل الظاهر أنّ الحکم فی اتلاف الأموال بسبب الصغیر أیضاً کذلک.
و اختار فی المسالک ضمان کلیهما، لأنّ کل واحدة منهما سبب للفعل فی الجملة، فالضمان علیهما. و هو أیضاً ضعیف، لدخول المقام فی باب قوة المباشر على سبب، و أسناد الفعل إلى الکبیرة دون الصغیرة.