لا یعتبر فی نشر الحرمة بقاء الزوجیة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
بقی هنا اُمور2ـ لابد ان یکون شرب اللبن بالامتصاص

أقول: الکلام هنا فی المرضعة المطلّقة، أو من مات عنها زوجها و هی حامل أو مرضعة.

و للمسألة صوراً کثیرة من حیث نکاحها و عدم نکاحها، و حملها بعد النکاح، و عدم حملها، و زیادة لبنها بالحمل، و عدم زیادتها.

و من أحسن ما فی المقام ما ذکره المحقق الثانى، فی جامع المقاصد، حیث ذکر للمسألة صوراً ستة:

1- أن یکون الرضاع قبل ان تنکح زوجاً غیره.

2- أن یکون بعد تزویجها مع عدم الحمل من الثانى.

3- أن یکون بعد الحمل و قبل الولادة و اللبن بحاله.

4- أن یکون کذلک مع زیادة اللبن.

5- أن ینقطع اللبن انقطاعاً بیّنا و مدة طویلة ثم یعود.

6- أن یکون بعد الوضع... .

و ذکر لکل منها حکمه، ستأتی الإشارة إلیها إن شاءاللّه.(1)

وذکر ابن قدامة، فی المغنى أیضاً بعض هذه الصور،(2) ولکن ماذکره المحقق الثانی أحسن و أشمل.

و فی المتن ذکر لها صوراً أربع.

و الظاهر أنّه لیس نص خاص فی المسالة، بل یستدل بالاطلاقات و العمومات، و بعض الاُصول العملیّه کالاستصحاب.

مقتضى الأصل العملی عند الشک، هو الحلیّة لأصالة الحلّ، إلاّ أن یکون لللبن حالة سابقة، کما إذا کان مستنداً إلى الزوج الأول ثم شک فی ذلک فیستصحب.

و قد إدعى الإجماع فی بعض صور المسالة و من الواضح أنّه من الإجماع المدرکی لاستناده - باحتمال قوى - إلى الاطلاقات أو الأصل العملی.

إذا عرفت ذلک، فلنرجع إلى أحکام الصور الستة:

أما إذا لم تنکح زوجاً غیره، أو نکح و لم تحمل منه; فلا شک فی کون اللبن للزوج الأول، و انّه لبن الفحل و لبن الولادة و غیر ذلک من هذه العناوین. و عدم کون الزوج حیاً أو عدم بقاء الزوجیة بحالها، فانّه لا یضر شیئاً لعدم قیام دلیل على بقاء الزوج أو الزوجیة.

و من هنا یعلم عدم الفرق بین أن یکون الارضاع فی العدة أو بعدها و بین أن ینقطع اللبن ثم یعود، و عدمه، بعد العلم باستناده إلى الولادة السابقة; لا إذا کان درّ جدید.

و أمّا الصورة الثالثة; و هی ما کان بعد نکاح جدید و بعد الحمل من الزوج الثانی قبل الولادة و لم یحدث فیه زیادة، فظاهر حالها أنّ لبنها للأول فیجری حکمه.

و لو شک أنَّ استمراره بسبب الحمل أو بسبب الولادة السابقة، فقد یقال بالحاقه بها للاستصحاب، و هذا مبنى على ما ذکر فی محلّه من جریان الاستصحاب فی الاُمور التدریجیة کجریانه فی الاُمور القارة، فکل جزء من اللبن و إن کان غیر الجزء السابق بالدقة العقلیة (و کذا فی جریان دم الحیض و النفاس و شبههما)، و لکن العرف یراه شیئاً واحداً مستمراً; فأرکان الاستصحاب - و هو الیقین السابق و الشک اللاحق و وحدة الموضوع - حاصل.

و أمّا الصورة الرابعة; و هی الصورة السابقة و لکن یحدث فی اللبن زیادة یحتمل کونها مستنداً إلى الحمل; و قد صرّح فی التذکرة و جامع المقاصد بأن اللبن للأول، فتنشر الحرمة بالنسبة إلیه استناداً إلى الاستصحاب، و الحمل و الزیادة غیر مانعین فان اللبّن قد یزید و قد ینقص.

و قد حکی فی جامع المقاصد عن الشافعی قولا بأنه أن زاد اللبن بعد أربعین یوماً من الحمل الثانی فأحد القولین أنّه لکل من الزوجین عملا بالظاهر; انتهى.(3)

و لکن الظاهر أنّه اجتهاد ظنّی لا یعتنی به فی مقابل الاستصحاب.

أمّا الصورة الخامسة; فهی الصورة السابقة و لکن اللبن انقطع انقطاعاً بیناً فی مدّة طویلة، بحیث لا یکون هذا فی اللبن الواحد. و ذلک لا یکون إلاّ بعد مضى مدة من الحمل الثانی أربعین یوماً أو أکثر; فاللبن حینئذ للثانی لانقطاع الاستصحاب، فإن قلنا بکفایة لبن الحمل، تنشر الحرمة و إلاّ فلا. و هذا هو المختار کما عرفت.

و أمّا الصورة السادسة، و هی أن یکون استمرار اللبن بعد وضع الحمل من الثانى و لم ینقطع. فقد حکی الإجماع من الخاصة و العامة (فی جامع المقاصد و المغنی)، على أنّ اللبن للثانی بمقتضى ظاهر الحال القاطع للاستصحاب; و إن اتصل اللبنان. و ظاهر الحال فی امثال المقام معتبر عند العقلاء.

... الثانی، ان یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدی فلو وجر فی حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ینشر الحرمة... .


1. المحقق الکرکی، فی جامع المقاصد 12/205.
2. عبدالله بن قدامة، فی المغنی 9/208.
3. المحقق الکرکی، فی جامع المقاصد 12/206.

 

بقی هنا اُمور2ـ لابد ان یکون شرب اللبن بالامتصاص
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma