إذا کان أحدهما معلوم التاریخ و الآخر مجهوله، کما إذا علم أنّ الوکیل الأول إنشأ العقد فی یوم الجمعة، و لم یعلم أنّ الثانی إنشأه فی یوم الخمیس أو السبت; و مقتضى القاعدة فیها الحکم بصحة معلوم التاریخ. لأن أصالة عدم وقوع الآخر قبله جاریة، و لایعارضها الأصل فی معلوم التاریخ لعدم جریان الأصل فیه.
إن قلت: إنّ هذا الأصل مثبت من جهتین: أولا، أنّ أصالة عدم وقوع العقد الأخر قبل معلوم التاریخ لا یثبت وقوعه بعده. و ثانیاً، أنّ هذا الأصل لا یثبت وقوع معلوم التاریخ على إمرأة غیر ذات بعل، أى مقیّداً به.
قلنا: أمّا الأول، فمندفع بأنا لا نحتاج إلى إثبات وقوع المجهول بعد معلوم التاریخ، بل اللازم عدم وقوعه قبله، و هو یثبت بأصالة العدم. و أمّا الثانی، فلأنّ المقام من قبیل احراز حال الموضوع بالأصل ثم إجراء حکم علیه، کأصالة الطهارة فی الماء ثم التوضى به.