و هو اعتبار اتحاد المرضعة فی جمیع العدد، فهو من حیث الأقوال کالأول، بل أولى منه کما هو الظاهر; و قد عرفت إدغام هذا الشرط مع الشرط السابق من حیث العنوان و الأقوال فی کلام جماعة.
قال فی الریاض: و هل یشترط فی التوالی اتحاد المرضعة، أم یکفى اتحاد الفحل; ظاهر الموثقة و الصحاح المتقدمة قریباً، الأول; و علیه الإجماع عن الغنیة و الخلاف و التذکرة... خلافاً للعامة.(1)
و یمکن الاستدلال له مضافاً إلى موثقة زیاد بن سوقة، (فقد وقع التصریح فیها بکون العدد من إمرأة واحدة)، بقیاس الأولویة بالنسبة إلى اشتراط التوالی و عدم الفصل برضاع امرأة اُخرى، فانّ الفصل مع کمال العدد أن کان مضراً، کان الفصل مع عدم تمام العدد کذلک بطریق الأولى.
بل الانصاف أنّه مع الشرط السابق لا یبقى محل لهذا الشرط، و لعله لذلک ذکروهما جماعة من المحققین تحت عنوان واحد.