أقول: کانت هذه المسألة معرکة للآراء فی قدیم الأیام و إن کانت فی عصرنا من المشهورات أو المسلمات بین الفقهاء لضرورات لا تخفى على القارىء.
هذا، و قد صرّح المحقق فی الشرایع بأنّه لا یجوز سماع صوت الأجنبیّة (حتى) للأعمى، بل قد ادعى أنّه المشهور.(1) قال فی الحدائق: المشهور بین الأصحاب تحریم سماع صوت المرأة الأجنبیّة مبصراً کان السامع أو أعمى، و اطلاق کلامهم شامل لما أوجب السماع التلذذ و الفتنة أم لا. و لایخلو عن إشکال.(2)
و قد حکاه فی الریاض، عن القواعد و الشرایع و التحریر و الإرشاد و غیرها; و لکن ذکر فی آخر کلامه أنّ: الجواز أقوى، وفاقاً لمقطوع التذکرة، و ظاهر جماعة کشیخنا فی المسالک، و نسب إلى جدی العلأمة المجلسی طاب ثراه. و لکن الأحوط ترک مازاد على خمس کلمات.(3)
واللازم، التکلم فی أصل الجواز، أولاً. ثم بیان حکم الخضوع بالقول، و تحسین الصوت بالقرآن على نحو الترتیل، و غیره.