بقیت الصورة السادسة، و هی ما إذا کان له حالة سابقة محللة، کالشک فی إنّ المنظور إلیها بالغة أو غیر بالغة، ممیزة أو غیرها.
و ذکرلها و جهان: أحدهما، الحرمة، للوجوه السابقة; و الاباحة، لانصراف العموم إلى غیرهما. ثم قال: الأظهر، الأول.
لکن أورد علیه فی المستمسک; و مستند العروة; بأنّ التمسک بعموم الآیة أو قاعدة المقتضى و المانع، فرع وجود موضوعهما، فإذا جرى الاستصحاب و أحرز عدم الموضوع (عدم التمییز أو عدم البلوغ)، کان الحکم بالجواز فی محله.
هذا، و لکن لو قلنا بالقاعدة العقلائیّة التی یمکن تسمیتها بقاعدة الغلبة، لم ینفع الاستصحاب فی مقابلها. نعم عموم وجوب الغض هنا غیر ثابت.