أقول: هذه المسألة فرع من فروع مسألة اتحاد الفحل فی المرتضعین، و حاصله إنّ الحرمة لا تنحصر بهما بل یسرى منهما إلى أولادهما، بمعنى أنّه إذا کبرا و صار کل واحد منهما ذات أولاد، فأولاد المرتضع بالنسبة المرتضعة بمنزلة أولاد الأخ، و هی لهم بمنزلة العمة، کما أنّ أولاد المرتضعة بالنسبة إلى المرتضع بمنزلة أولاد الاُخت، و هی لهم بمنزلة الخالة، فتسرى الحرمة إلیهم أیضاً.
و الدلیل على ذلک، عموم قوله(صلى الله علیه وآله): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; فکما إنّ العمة أو الخالة من النسب محرمة، فکذلک من الرضاع، حتى أنّ ذلک یسری إلى الحفید و من بعدهم.
المسألة 12: لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة بل و رضاعاً على الأحوط، و کذا فی أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً; أمّا أولاده الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن، فیجوز نکاحهم فی أولاد صاحب اللبن و فی أولاد المرضعة التی ارضعت أخاهم، و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.