الحرمة یسرى إلى اولاد المرتضعین

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
قیام الرضاع مقام النسب لا ینحصر فیما اذا کانت العلاقة رضاعاً واحداًنکاح ابى المرتضع فی اولاد صاحب اللبن

أقول: هذه المسألة فرع من فروع مسألة اتحاد الفحل فی المرتضعین، و حاصله إنّ الحرمة لا تنحصر بهما بل یسرى منهما إلى أولادهما، بمعنى أنّه إذا کبرا و صار کل واحد منهما ذات أولاد، فأولاد المرتضع بالنسبة المرتضعة بمنزلة أولاد الأخ، و هی لهم بمنزلة العمة، کما أنّ أولاد المرتضعة بالنسبة إلى المرتضع بمنزلة أولاد الاُخت، و هی لهم بمنزلة الخالة، فتسرى الحرمة إلیهم أیضاً.

و الدلیل على ذلک، عموم قوله(صلى الله علیه وآله): یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; فکما إنّ العمة أو الخالة من النسب محرمة، فکذلک من الرضاع، حتى أنّ ذلک یسری إلى الحفید و من بعدهم.

المسألة 12: لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة بل و رضاعاً على الأحوط، و کذا فی أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً; أمّا أولاده الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن، فیجوز نکاحهم فی أولاد صاحب اللبن و فی أولاد المرضعة التی ارضعت أخاهم، و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

قیام الرضاع مقام النسب لا ینحصر فیما اذا کانت العلاقة رضاعاً واحداًنکاح ابى المرتضع فی اولاد صاحب اللبن
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma