و هو أنّه قد یلحق بهن، النساء غیر المبالیات بأمر الستر، فی بلادنا و سایر بلاد المسلمین ممن لا ینتهین إذا نهین; و هو غیر بعید بعد عموم التعلیل. و لکنّ اللازم رعایة الشرطین، و الاحتراز عن مظانّ التُّهم و محالّ وسوسة الشیطان، أعاذنا الله منه، للفرق الواضح بینهن و بین أهل البوادی، فالریبة فیهن أکثر و أشمل. و الله العالم.
المسألة 28: یجوز لمن یرید تزویج إمرأة أن ینظر إلیها بشرط أن لا یکون بقصد التلذذ، و إن علم انّه یحصل بسبب النظر قهراً; و بشرط أن یحتمل حصول بصیرة بها; و بشرط أن یجوز تزویجها فعلاً، لا مثل ذات البعل و العدة; و بشرط ان یحتمل حصول التوافق على التزویج، دون من علم أنّها ترد خطبتها; و الأحوط الاقتصار على وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها، و إن کان الأقوى جواز التعدی إلى المعاصم، بل و سایر الجسد ما عدا العورة. و الأحوط، أن یکون من وراء الثوب الرقیق; کما أنّ الأحوط لو لم یکن الأقوى، الاقتصار على ما إذا کان قاصداً لتزویج المنظورة بالخصوص. فلا یعم الحکم ما إذا کان قاصداً لمطلق التزویج و کان بصدد تعیین الزوجة بهذا الاختبار، و یجوز تکرار النظر إذا لم یحصل الاطلاع علیها بالنظرة الاولى.