أقول: هذه المسألة أیضاً من فروع المسألة 34، و حاصله بتفصیل منّا، أنّ ردّ عقد الفضولى على أقسام: تارةً، یردّه لفظاً; و اُخرى، عملاً بفعل المنافی مع علمه بعقد الفضولى; فان معناه صرف النظر عن الفضولی. لأنّ فعل أحد الضدین مع العلم بالآخر، معناه عدم إرادة الآخر. و ثالثة، باعدام موضوعه، بأن أتى بالضد من دون اطلاعه على عقد الفضولی; کالامثلة التی ذکرها فی متن التحریر. و کل ذلک سبب لنفى عقد الفضولی، و هو من القضایا التی قیاساتها معها.
و لافرق فی ذلک بین القول بالکشف على أقسامه، و القول بالنقل. أمّا فی فرض النقل فواضح لعدم تمامیة العقد السابق، فیصح العقد الثانی; و أمّا على الکشف بأنواعه فقد عرفت أن الکشف إنّما یصح إذا لم یکن هناک ردّ أو ما یکون کالردّ من ابطال المحل فتأمل.
المسالة 27: لو زوّج فضولیان امراةً، کل منهما برجل، کانت بالخیار فی اجازة ایّهما شائت; و إن شاءت ردّتهما، سوآء تقارن العقدان أو تقدم احدهما على الآخر. و کذلک الحال فیما إذا زوّج أحد الفضولیین رجلاً بامراة و الآخر باُمها أو بنتها أو اختها، فانّ له اجازة أیّهما شاء.