بقی هنا اُمور

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
4- اتّحاد الفحلشرط آخر لنشر الحرمة بین المرتضعین: اتحاد الفحل

الأول: قد عرفت أنّ اعتبار اتحاد الفحل، له معنیان: أحدهما، لزوم کون العدد(خمس عشرة رضعة) من فحل واحد. ثانیهما، أنّ الاخوة الرضاعیة لابدّ أن تکون من ناحیة الفحل أی الأب، و لا تکفى من ناحیة الاُم. و قد عرفت أنّ جمیع روایات هذه الأبواب ناظرة إلى المعنى الثانی، ما عدا واحدة و هی موثقة زیاد بن سوقة، فانّها تدل على الأول ایضا.

الثانی: إذا اختلف الفحلان فی المسالة الثانیة، تنتفى الحرمة بین الرضیعین أو الرضیع و الاخُت النسبی; و لکن أحکام الرضاع ثابتة بین کل واحد من الولدین و اُمهما، و کذا بالنسبة إلى أبیهما و فروعهما أی العم و الخال و غیر ذلک.

الثالث: مسألة لبن الفحل معنونة بین العامة أیضاً، و لکن له معنى آخر، و یظهر بعد ذکر کلماتهم:

قال ابن رشد، فی بدایة المجتهد: و أمّا هل یصیر الرجل الذی له اللبن، أعنی زوج المرأة، أباً للمرتضع حتى یحرم بینهما، و من قبلهما ما یحرم من الآباء و الأبناء الذین من النسب و هی التی یسمونها، لبن الفحل; فانهم اختلفوا فی ذلک، فقال مالک و أبوحنیفة والشافعی و أحمد و الأوزاعی و الثوری: لبن الفحل یحرّم; و قالت طائفة: لا یحرم لبن الفحل. و بالأول قال علیّ(علیه السلام) و ابن عباس. و بالقول الثانی، قالت عایشة و ابن الزبیر و ابن عمر.(1)

و حاصل هذا الکلام أنّ حرمة الرضاع کما یکون من ناحیة الاُم، یکون من ناحیة الأب; و بعبارة اُخرى لیس الکلام فی الرضیعین بل فی رضیع واحد، إذا رضع من حرم على الاُم و الأب و فروعهما، و یسمى هذا عندهم بلبن الفحل; و من الواضح أنّه لا دخل له باتحاد الفحل بالمعنیین السابقین.

و ذکر هذه الأقوال بعینها (مع اختلاف یسیر)، شیخ الطائفة، فی الخلاف، فی کتاب الرضاع، المسألة 2; ثم استدل على القول الأول باُمور:

1- إجماع الطائفة.

2- أخبارهم.

3- ما روى أنّ علی(علیه السلام) قال: قلت: یا رسول الله(صلى الله علیه وآله) هل لک فی ابنة عمک ابنة حمزة، فانها أجمل فتاة فی قریش؟ فقال(صلى الله علیه وآله): أمّا علمت أنّ حمزة أخی من الرضاعة، و أنّ الله حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب.(2) و هذه الروایة المعروفة بین أهل السنّة دلیل واضح على تحریم الرضاع من ناحیه لبن الفحل.

إن قلت: اخوّة رسول الله(صلى الله علیه وآله) و حمزة من جهة الرضاع، کانت من ناحیة الاُم، فانّ کلا منهما ارتضع من اُمّ حمزة، فلا دخل لها بمسألة لبن الفحل.

قلت: هذا امر معلوم، و لکن بنت حمزة لا تکون حراماً على رسول الله(صلى الله علیه وآله) إلاّ من ناحیة لبن الفحل، فانه(صلى الله علیه وآله) لم یرتضع من زوجة حمزة حتى تکون الحرمة من ناحیة الاُم، بل تکون الحرمة من ناحیه لبن الفحل أی لبن حمزة (فتدبّر فی ذلک فانّه دقیق); و لکن مع ذلک لا یخلو عن تامل.

4- ما عن عائشة، قالت: دخل عَلیَّ أفلح بن أبی القُعَیس، فاسترت منه، فقال تستترین منى و أنا عمّک؟ قالت: قلت من این؟ قال: أرضعتک إمرأة أخى; قلت: إنّما أرضعتنی إمرأة و لم یرضعنى الرجل. فدخلت على رسول الله(صلى الله علیه وآله)، فحدثته. فقال: أنّه عمک، فلیلج علیک.(3) قال فی بدایة المجتهد بعد ذکر هذا الحدیث: اُخرجه البخارى و مسلم و مالک.(4) و هذا دلیل على کمال اعتباره عندهم.

و من العجب ذهاب جماعة من العامة إلى خلاف هذا القول، و أنّ اکثرهم موافقون لنشر الحرمة من لبن الفحل.

و أعجب منه ذهاب عائشة إلى خلافه مع نقلها روایة الحرمة، و کانها بعد سماعها کلام رسول الله(صلى الله علیه وآله) لم تقتنع به، و أصرّ على کلامها السابق، و أنّ الحرمة تنشر من ناحیه الاُم فقط; فیا للعجب العجاب؟!

5- و ما ورد مرسلا عنه(صلى الله علیه وآله): أنّ لبن الفحل یحرم.(5) فانّه دلیل على المطلوب.

هذا کله مضافاً إلى أنّ قوله(صلى الله علیه وآله) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; دلیل واضح على الحرمة، فان البنت النسبی حرام، فکذا البنت الرضاعی.

و استند المخالف إلى دلیل ضعیف جدّاً. قال: أنّ الآیة و الحدیث النبوی، لا یشملان محل الکلام، و لابدّ من إثباتهما بحدیث بنت حمزة و حدیث عائشة، فیلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة; إلاّ أن یکون هذا الحکم ناسخاً لکتاب الله و السنة، و هو بعید.(6)

و فیه، أولا: أنّ الآیة شاملة، فانّ الاُخت قد یکون من ناحیة الأب فقط فیدخل فی عموم الآیة، و القول بخروجها عنها مکابرة واضحة; و کذا عموم قوله(صلى الله علیه وآله) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; فانّ الأب النسبی حرام على بنته، و کذا الأب الرضاع.

و ثانیا: أنّ ما ورد فی السنة من التخصیص و التقیید و التعمیم کثیرة جدّاً، فلو نوقش فی جمیع ذلک، لزم فقه جدید.

و استدل بعضهم - کما فی المغنی لابن قدامة و لم یسمّ قائله - بأنّ اللبن لا ینفصل من الرجل و إنّما ینفصل من المرأة، فکیف تنشر الحرمة إلى الرجل. ثم أجاب عنه بأنه قیاس فی مقابل النص فلا یلتفت إلیه. و أیضاً أن سبب اللبن هو ماء الرجل و المرأة معاً فوجب أن یکون الرضاع منهما; و إلیه أشار ابن عباس بقوله: اللقاح واحد.(7)

و لنعم ما قال فی الجوابین.

المسالة 6: ما ذکرناه من الشروط، شروط لناشریة الرضاع للحرمة; فلو انتفى بعضها لا أثر له و لیس بناشر لها أصلا، حتى بین الفحل و المرتضعة، و کذا بین المرتضع و المرضعة، فضلا عن الاُصول و الفروع و الحواشی.

و فی الرضاع شرط آخر زائد على ما مرّ مختص بنشر الحرمة بین المرتضعین، و بین أحدهما و فروع الآخر; و بعبارة اُخرى شرط للتحقق الاخوة الرضاعیة بین المرتضعین، و هو اتحاد الفحل الذی ارتضع المرتضعان من لبنه; فلو ارتضع صبی من إمرأة من لبن شخص رضاعاً کاملا، و ارتضعت صبیّة من تلک المرأة من لبن شخص آخر کذلک، بان طلقها الأول و زوجها الثانى و صارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعاً کاملا، لم تحرم الصبیّة على ذلک الصبی و لا فروع أحدهما على الآخر; بخلاف ما إذا کان الفحل و صاحب اللبن واحداً و تعددت المرضعة، کما إذا کانت لشخص نسوة متعددة و ارضعت کل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعاً کاملا، فانه یحرم بعضهم على بعض و على فروعه، لحصول الاخوة الرضاعیة بینهم.


1. ابن رشد الاندلسی، فی بدایة المجتهد.... 2/38.
2. الشیخ الطوسی، فی الخلاف 5/93 و 94.
3. الشیخ الطوسی، فی الخلاف 5/95 و 94.
4. ابن رشد الاندلسی، فی بدایة المجتهد... 2/38.
5. عبدالله بن قدامة، فی المغنی 9/208.
6. ابن رشد الاندلسی، فی بدایة المجتهد... 2/38، (نقل بالمعنى).
7. عبدالله بن قدامة، فی المغنی 9/208.

 

4- اتّحاد الفحلشرط آخر لنشر الحرمة بین المرتضعین: اتحاد الفحل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma