أقول: هذه المسألة منصوصة فی کلمات الأصحاب و فی الروایات الواردة عن المعصومین(علیهم السلام)، و قد حکى الإجماع علیها فی الجملة.
قال فی الریاض: و لو عقد على إمرأة و ادعى آخر زوجیتها لم یلتفت إلى دعواه، إلاّ مع البیّنة فتقبل دعواه حینئذ، لا مطلقاً، بلا خلاف، للنصوص.(1)
و قال فی الحدائق: إذا عقد على إمرأة فادعى آخر زوجیتها فقد صرح جمع من الأصحاب بأنّه لا یلتفت إلى دعواه إلاّ بالبیّنة، بمعنى عدم سماع دعواه بالکلیة مع عدم البیّنة، بحیث لا یترتب علیها الیمین على المرأة و إن کانت منکرة... و ذهب آخرون من الأصحاب أیضاً إلى قبول الدعوى و توجه الیمین و الرد و إن لم یسمع فی حق الزوج.(2)
و صرّح فی المسالک بوجود القولین فی المسألة فی توجه الیمین إلى المرأة و عدمه، و بیان فائدته على فرض توجه الیمین.(3)
و ذکره فی العروة الوثقى فی المسألة الثالثة من المسائل المتفرقه لعقد النکاح.