هل هناک فرق بین ما إذا علم صاحب العقد و أَخَّر الاجازة، و ما إذا لم یعلم; فان التأخیر مع العلم قد یعد ردّاً؟
و لکن الانصاف، عدم الفرق; لأنّ التأخیر مع العلم قد یکون للتروى أو الاستشارة و الاستخارة، أو لأمر ینتظره، مثل ما إذا کان له خاطبون عدیدة و أراد تقدیم الأفضل فالافضل.
و فی أحادیث الباب، ما یکون التأخیر بعد العلم أو یشمله و لو بعنوان ترک الاستفصال، بل مثل صحیحه محمد بن قیس،(1) صریح فی التأخیر مع العلم، و کذا قضیّة استعداء المرأة عند النبی(صلى الله علیه وآله). و الله العالم.
المسألة 16: لا أثر للاجازة بعد الرّد، و کذا لا أثر للردّ بعد الاجازة، فبها یلزم العقد و به ینفسخ، سواء کان السابق من الرد أو الاجازة واقعاً من المعقود له أو ولیّه، فلو اجاز أو ردّ ولیّ الصغیرین العقد الواقع علیهما فضولاً، لیس لهما بعد البلوغ ردّ فی الأول و لا اجازة فی الثانی.