فلنرجع إلى الفرع الأول ـ و منه تعالى شأنه نستمد التوفیق و الهدایة ـ :
المشهور بین فقهائنا أنّ ولایة الجد غیر مشروطة بحیاة الأب. و ذهب شاذّ إلى اشتراطها بها. و من أجمع الکلمات فی بیان الأقوال فی المسألة کلام المحدث البحرانى، حیث قال: هل یشترط فی ولایة الجد حیاة الأب أم لا؟ المشهور، الثانی; و هو ظاهر الشیخ المفید، و المرتضى، و سلار حیث اطلقوا الحکم بولایة الجدّ. و به قطع ابن ادریس، و من تأخر عنه; و ذهب الشیخ فی النهایة، إلى أنّ حیاة الأب شرط فی ولایة الجدّ على البکر البالغة و ال صغیرة، و موته مسقط لولایته علیهما. و نقله فی المختلف عن ابن الجنید، و أبی الصلاح، و ابن البراج، و الصدوق فی الفقیه، و أمّا ابن أبی عقیل، فقد عرفت أنّه ینکر ولایة الجد مطلقا.(1)
و یظهر من بعض کلمات الجواهر، أنّ هناک قولا ثالثاً لبعض العامة، و هو أنّ ولایة الجدّ مشروط بموت الأب; فراجع.(2)
و قال الشیخ (قدس سره)، فی الخلاف: الذی له الاجبار على النکاح، الأب و الجدّ مع وجود الأب، و إن علا. و لیس للجد مع عدم الأب ولایة. (و لم ینقل من العامة قولا بالاشتراط،) و ذکر فی آخر کلامه، دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.(3) و دعواه الإجماع مع ذهاب المشهور إلى خلافه، عجیب.
و على کل حال، فقد ظهر مما ذکرنا أنّ فی المسأله أقوالا ثلثة، استقلال کل من الأب و الجد مطلقا; و اشتراط ولایة الجد بحیاة الأب; و اشتراطه بمماته; و لکن الاخیر من أقوال العامة.