و إستدل على القول الثالث بأنّه عند التصریح بالنکاح فی الوصیة، یشمله قوله تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ).(1)
قلت: عند الاطلاق الشامل للنکاح أیضاً، یدخل تحت الآیة، لعدم الفرق بین الظهور المعتبر، و التصریح، و أصل النزاع هنا لفظی و مرادهم ما إذا لم یکن للوصیّة ظهور معتبر فی جواز النکاح; فتدبر.