فیه قولان: فعن الشهید الثانی فی الروضة الشمول، و عنه فی المسالک، الخصوص; و علّله بانه القدر المتیقن مع عدم جریان کثیر من أحکام الزوجیة على المنقطعة.
و الانصاف أنّ النص و معاقد الإجماع، عام; و اللّه العالم.
المسألة 14: لا إشکال فی جواز العزل، و هو اخراج الآلة عند الانزال و افراغ المنی إلى الخارج، فی غیر الزوجة الدائمة الحرّة، و کذا فیها مع إذنها; و أمّا فیها بدون اذنها; ففیه قولان: أشهرهما الجواز مع الکراهة، و هو الأقوى، بل لا یبعد عدم الکراهة فی التى علم أنّها لا تلد، و فی المسنّة و السلیطة و البذیة و التی لا ترضع ولدها; کما أنّ الأقوى عدم وجوب دیة النطفة علیه و إن قلنا بالحرمة، و قیل بوجوبها علیه لزوجته، و هی عشرة دنانیر و هو ضعیف فی الغایة.