و هو أنّه إذا رجعت بکارة المراة بعد الدخول و زوال العُذرة (البکارة) بسبب عملیّة الجراحیة، فهل تعود ولایة الأب و الجد علیها; بناء على القول بأنّ الحکم یدور مدار بقاء العذرة و عدمها؟
الظاهر عدمه، لأنّ الحکم یدور مدار بقاء الغشاء الطبیعی لا المصنوعی الذی وجد بعملیة الجراحیة، و أمّا نفس هذا العمل مباح فی نفسه لو لم یرد به التدلیس، بل کان لحفظ حرمة المرأة و شبهها، و لکن لما کان مستلزماً للنظر و اللمس المحرّمین، لا یجوز إلاّ عند الضرورة.
المسألة 3: ولایة الجد لیست منوطة بحیاة الأب و لا موته، فعند وجودهما استقل کل منهما بالولایة، و إذا مات أحدهما اختصت بالآخر، و أیّهما سبق فی تزویج المولّى علیه عند وجودهما. لم یبق محل للاخر.
و لو زوج کل منهما من شخص، فان علم السابق منهما فهو المقدم، و لغى الآخر. و أنّ علم التقارن، قدم عقد الجدّ و لغى عقد الأب. و أنّ جهل تاریخهما فلا یعلم السبق و اللحوق و التقارن، لزم اجراء حکم العلم الإجمالی بکونها زوجة لأحدهما; و أنّ علم تاریخ أحدهما دون الأخر، فان کان المعلوم تاریخ عقد الجد، قدم على عقد الأب; و إن کان عقد الأب، قدم على عقد الجدّ; لکن لا ینبغى ترک الاحتیاط فی هذه الصورة.