و الحاصل، أنّ القول بحرمة أولاد صاحب اللبن و المرضعة، على أب المرتضع دون اخوته، مشکل جداً; و هذا دلیل آخر على ضعف القول بالحرمة فی الفرعین السابقین. و اللّه العالم.
المسألة 13: إذا ارضعت إمرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلک الفحل، فتلک البنت و إن حرمت على ذلک الابن، لکن تحل أخوات کل منهما لاخوة الآخر.