الظاهر، أنّه لا فرق بین أصناف الکفار، و إن کان موضوع الکلام فی کلمات کثیر منهم أهل الذّمّة، و ذلک للأولویة القطعیّة، فان أهل الذمة لهم حرمة باعتبار ذمتهم، و لا حرمة لغیرهم أبداً (مثل أهل الحرب) أو لیس بهذه المثابة (مثل المستأمن و المهادن).
هذا، مضافاً إلى ظهور التعلیل فی معتبرة عباد بن صهیب; و مضافاً إلى ذکر العُلوج - و هم کفار العجم أو مطلق الکفار - فی بعض روایات الباب.