إذا أرضعت إمرأة ولد بنتها

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
بقی هنا اُمورلو زوج ابنه الصغیر بابنة اخیه الصغیرة

أقول: هذه المسألة لیست مسألة جدیدة، بل هی نتیجة مامرّ فی المسألة 12، من أنّه لا ینکح أب المرتضع فی أولاد صاحب اللبن، و لکن کرره(قدس سره)لفروع تترتب علیها و فی الواقع هذه المسالة تترکب من خمسة فروع:

1- لا فرق فی مسالة حرمة نکاح أب المرتضع فی أولاد صاحب اللبن، بین کون الرضاع سابقاً على التزویج أو لاحقاً، فلو أرضعت الجدّة أولاد بنتها، (سواء کان ذکراً أو اُنثى)، حرمت بنتها فی بیت زوجها، لأنّ الزوج و هو أبوالمرتضع لا یجوز له نکاح أولاد صاحب اللبن و منها زوجته; و قد مرّ أنّها بمنزلة بنته، و عمدة الدلیل علیه روایة ابن مهزیار.

هذا، و لکن قد ناقشنا فی هذه المسألة، و أنّه لا دلیل على حرمته وفاقاً لغیر واحد من أکابر الأصحاب، فالحکم بالحرمة و أبطال النکاح مشکل جداً.

2- لا فرق بین أن یکون لبن الجدّة، لبن ابى البنت، أو من لبن زوج آخر; کما إذا مات أبوالبنت و تزوجت الجدة بزوج آخر و أرضعت من لبن زوجها الجدید ولد بنتها، وحینئذ تحرم البنت على زوجها، لما عرفت من حرمة أولاد المرضعة نسباً أیضاً على أبی المرتضع على المشهور.

وقد ناقشنا فی ذلک أیضاً، فلا تحرم على المختار.

3- و لا فرق أیضاً بین أن تکون المرضعة، اُمّ هذا البنت أو زوجة أبیها، فانّ أب المرتضع لا یجوز له نکاح أولاد صاحب اللبن من أیّة زوجة کانت; لعموم الدلیل على قول المشهور; و قد ناقشنا فی ذلک أیضاً.

4- لا أثر لارضاع الجدّة من ناحیة الأب، أولاد أبنها; لأنّها لا تدخل فی عموم لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن; فانّ أباالمرتضع و هو الابن یکون بمنزلة الأخ لابنه، لأنّ کلا منهما شرب من لبن الجدّة، و لا یضرّ هذا بشیء و لا ربط له بحلّیّة زوجته. و إن شئت قلت فی مسألة الجدة من ناحیة الاُم، تکون زوجته اُخت ولده، فتکون بمنزلة بنته و هنا یکون نفس الزوج أخو ولده.

5- قد ینتفى الموضوع، فینتفى الحکم بانتفاء الموضوع، و هذا فی ثلاث صور: طلاق الزوجة (أی البنت) أو موتها أو وفاة زوجها، فانّه لایبقى موضوع لحرمة البنت فی بیت زوجها لعدم الزوج أو الزوجة; هذا کله على مختار المشهور.

نعم، تبقى آثاره بالنسبة إلیها بعد الطلاق، إذا أراد التزویج من جدید، أو بالنسبة الى اُختها، لعدم جواز نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن مطلقا، هذه المرأة أو اُختها; و الله العالم.

المسألة 2: لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة، ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الاُم أحدهما، و ذلک فیما إذا تزوج الأخوان الاُختین، انفسخ نکاحهما; لأنّ المرتضع إن کان هو الذکر، فان أرضعته جدته من طرف الأب، صار عماً لزوجته; و إن ارضعته جدته من طرف الاُم، صار خالا لزوجته; و إن کان هو الاُنثى، صار هی عمة لزوجها، على الأول; و خالة له على الثانی; فبطل النکاح على أیّ حال.

بقی هنا اُمورلو زوج ابنه الصغیر بابنة اخیه الصغیرة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma