شرط آخر لنشر الحرمة بین المرتضعین: اتحاد الفحل

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
بقی هنا اُمورالحرمة الحاصلة من الرضاع یشمل العناوین السبعة

أقول: قد ظهر حال المسألة بجمیع أدلتها، ممّا ذکرناه فی المسالة السابقة، فقد شرحناها شرحاً وافیاً جامعاً بحمدالله، و نحن موافقون لما أفاده فی المتن، بل هوالمشهور، بل إدعى الإجماع فیه کما عرفت.

لکن لنا فی کلامه(قدس سره)نظر، و هو أنّ هذا الشرط لا یتفاوت عن سائر شرائط الرضاع، و هو شرط عام، أی یعتبر فی نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل فی جمیع الموارد، و لکن ثمرته عمدتاً هو نشر الحرمة بین الرضیعین، و فی غیرهما من موارد نشر الحرمة، هذا الشرط أیضاً حاصل.

و یؤید ما ذکر أنّ المحقق(قدس سره)فی الشرایع، ذکر هذا الشرط فی عداد سائر الشرائط، فجعل الشرط الأول أن یکون اللبن عن نکاح، و الثانی الکمیّة، و الثالث أن یکون الرضاع فی الحولین، و الرابع اتحاد الفحل; و تبعه على ذلک الفقیه الماهر(قدس سره) فی الجواهر.

و لنعم ما قال فی خلال کلامه، من أنه بهذا المعنى شرط فی أصل الحرمة بالرضاع على قیاس الشرائط السابقة له.(1)

و ما یرى من وجود الحرمة فی المقام لکل واحد من الرضیعین بالنسبة إلى اُمه و أبیه و فروعهما، فهو أیضاً من مصادیق وحدة الفحل.

هذا، و لکن صاحب المسالک صرّح بأنّه فلیس هذا الشرط على نهج ما قبله لأن أصل التحریم هنا ثابت بدون الشرط.(2)

و کانّ التحریر، أخذ منه; و لکن الانصاف، أنّ الحق هنا مع المحقق و صاحب الجواهر و من یحذو حذوهما، فانّ اتحاد الفحل شرط على کل حال، و إن کان مصادیقه محدودة معینة، و ما یقال أنّ کلاّ من الرضیعین محرم على الأب و الاُم و اُصولهما و فروعهما، حق; و لکن اتحاد الفحل فیه حاصل.

المسالة 7: إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل و المرضعة أباً و اُمّاً للمرتضع، و اصولهما أجداداً و جدّات، و فروعهما اخوة و أولاد اخوة له، و من فی حاشیتهما و فی حاشیة اُصولهما أعماماً أو عمات، و أخوالا أو خالات له; و صار هو أعنی المترتضع ابناً أو بنتاً لهما، و فروعه احفاداً لهما. و إذا تبین ذلک، فکل عنوان نسبی محرم من العناوین السبعة المتقدمة، إذا تحقق مثله فی الرضاع یکون محرماً; فالاُم الرضاعیة کالام النسبیة، و البنت الرضاعیة کالبنت النسبیة، و هکذا.

فلو أرضعت إمرأة من لبن فحل طفلا، حرمت المرضعة و اُمها و اُم الفحل، على المرتضع للاُمومة; و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع، على الفحل و على أبیه و أب المرضعة للبنتیة; و حرمت اُخت الفحل و اُخت المرضعة، على المرتضع لکونهما عمة و خالة له; و المرتضعة، على أخ الفحل و أخ المرضعة لکونها بنت أخ أو بنت اُخت لهما; و حرمت بنات الفحل على المرتضع، و المرتضعة على أبنائه، نسبیین کانوا اُم رضاعیین; و کذا بنات المرضعة على المرتضع، و المرتضعة على أبنائها، إذا کانوا نسبیین للاخوة.

و أمّا الأولاد المرضعة الرضاعیون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غیر الفحل الذی ارتضع المرتضع بلبنه، فلم یحرموا على المرتضع لما مرّ من اشتراط اتحاد الفحل فی نشر الحرمة بین المرتضعین.


1. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/302.
2. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 7/238.

 

بقی هنا اُمورالحرمة الحاصلة من الرضاع یشمل العناوین السبعة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma