أقول: قد ظهر حال المسألة بجمیع أدلتها، ممّا ذکرناه فی المسالة السابقة، فقد شرحناها شرحاً وافیاً جامعاً بحمدالله، و نحن موافقون لما أفاده فی المتن، بل هوالمشهور، بل إدعى الإجماع فیه کما عرفت.
لکن لنا فی کلامه(قدس سره)نظر، و هو أنّ هذا الشرط لا یتفاوت عن سائر شرائط الرضاع، و هو شرط عام، أی یعتبر فی نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل فی جمیع الموارد، و لکن ثمرته عمدتاً هو نشر الحرمة بین الرضیعین، و فی غیرهما من موارد نشر الحرمة، هذا الشرط أیضاً حاصل.
و یؤید ما ذکر أنّ المحقق(قدس سره)فی الشرایع، ذکر هذا الشرط فی عداد سائر الشرائط، فجعل الشرط الأول أن یکون اللبن عن نکاح، و الثانی الکمیّة، و الثالث أن یکون الرضاع فی الحولین، و الرابع اتحاد الفحل; و تبعه على ذلک الفقیه الماهر(قدس سره) فی الجواهر.
و لنعم ما قال فی خلال کلامه، من أنه بهذا المعنى شرط فی أصل الحرمة بالرضاع على قیاس الشرائط السابقة له.(1)
و ما یرى من وجود الحرمة فی المقام لکل واحد من الرضیعین بالنسبة إلى اُمه و أبیه و فروعهما، فهو أیضاً من مصادیق وحدة الفحل.
هذا، و لکن صاحب المسالک صرّح بأنّه فلیس هذا الشرط على نهج ما قبله لأن أصل التحریم هنا ثابت بدون الشرط.(2)
و کانّ التحریر، أخذ منه; و لکن الانصاف، أنّ الحق هنا مع المحقق و صاحب الجواهر و من یحذو حذوهما، فانّ اتحاد الفحل شرط على کل حال، و إن کان مصادیقه محدودة معینة، و ما یقال أنّ کلاّ من الرضیعین محرم على الأب و الاُم و اُصولهما و فروعهما، حق; و لکن اتحاد الفحل فیه حاصل.
المسالة 7: إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل و المرضعة أباً و اُمّاً للمرتضع، و اصولهما أجداداً و جدّات، و فروعهما اخوة و أولاد اخوة له، و من فی حاشیتهما و فی حاشیة اُصولهما أعماماً أو عمات، و أخوالا أو خالات له; و صار هو أعنی المترتضع ابناً أو بنتاً لهما، و فروعه احفاداً لهما. و إذا تبین ذلک، فکل عنوان نسبی محرم من العناوین السبعة المتقدمة، إذا تحقق مثله فی الرضاع یکون محرماً; فالاُم الرضاعیة کالام النسبیة، و البنت الرضاعیة کالبنت النسبیة، و هکذا.
فلو أرضعت إمرأة من لبن فحل طفلا، حرمت المرضعة و اُمها و اُم الفحل، على المرتضع للاُمومة; و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع، على الفحل و على أبیه و أب المرضعة للبنتیة; و حرمت اُخت الفحل و اُخت المرضعة، على المرتضع لکونهما عمة و خالة له; و المرتضعة، على أخ الفحل و أخ المرضعة لکونها بنت أخ أو بنت اُخت لهما; و حرمت بنات الفحل على المرتضع، و المرتضعة على أبنائه، نسبیین کانوا اُم رضاعیین; و کذا بنات المرضعة على المرتضع، و المرتضعة على أبنائها، إذا کانوا نسبیین للاخوة.
و أمّا الأولاد المرضعة الرضاعیون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غیر الفحل الذی ارتضع المرتضع بلبنه، فلم یحرموا على المرتضع لما مرّ من اشتراط اتحاد الفحل فی نشر الحرمة بین المرتضعین.