یظهر من کلمات غیر واحد من فقهائنا عدم جواز النظر مع حرمة النکاح، مع أنّ التفرقة بینهما مشکل جداً; قال فی الریاض بعد ذکر إجماع الأصحاب على حرمة النکاح فی محل البحث: و هو الحجة دون صدق النسبة فی العرف و اللغة... مع استلزامها ثبوت ألاحکام الباقیة کحلّ النظر و الانعتاق بملک الفرع أو الأصل... و غیر ذلک من توابع النسب... و لو احتیط فی الجمیع کان اولى.(1)
ولکن الانصاف، أنّ الفرق بین حرمة النکاح - بعنوان الاُم و البنت و أشباهها - و حلّ النظر، أمر غریب.
و الاولى أن یقال إنّ بنینا الأمر فی المسالة على أمر تعبدی و هو الإجماع، أمکن الاقتصار على حرمة النکاح، و لکن لو قلنا بما مرّ فی الدلیل الخامس من تناسب الحکم و الموضوع بل الأولویة بالنسبة إلى الرضاع، کان الحکم بحلّ النظر قویاً جداً. و سیأتی فی کلام الجواهر التصریح بالحل لاتحاد المناط.