الصور السبعة وحکمها

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
إذا ادعت المرأة زوجیة رجل أو بالعکسإذا أقرّ المنکر بوقوع النکاح

و على هذا الأساس نعود إلى المسألة، فنقول - و من الله سبحانه الهدایة - فیها صور سبعة:

1- إذا إدعت المرأة زوجیة رجل أو بالعکس مع تصدیق الآخر، حکم لهما بذلک. و دلیله قاعدة الاقرار. و لیس لأحد الاعتراض علیهما إلاّ أن یعلم کذبهما فی هذا الدعوى. مضافاً إلى قاعدة الحمل على الصحة. فبالنسبة إلى لزوم التزامهما بآثار الزوجیة من النفقة و الارث و غیرهما، یرجع إلى الاقرار; و بالنسبة إلى أفعال مثل المواقعة و غیرها، یحمل فعلها على الصحة مطلقا من دون فرق.

و الفرق بین البلدی و الغریب، کما یحکى عن بعض العامة، مما لا وجه له. و وجوب الاشهاد، على فتوى بعض المخالفین، لا یکون دلیلا على وجود الشاهد للبلدى دائماً، و لعل الشاهد سافر أو مات أو لا یعرف مکانه; کما أنّه لا یطلب من المرأة عند إرادة تجدید النکاح، شهود الطلاق.

امّا إذا لم یصدقه الآخر، بل أنکر مقاله; فله أربع صور:

2- تارة، تکون للمدعى البیّنة على مدعاه، فیحکم له به.

3- أخرى، لا تکون له ذلک فیستحلف المنکر فیحلف على النفی، فتسقط الدعوى.

4- و ثالثة، ینکل عن الیمین، فیرجع الحاکم إلى المدعى، فلوحلف، ثبت الحکم له.

5- و رابعة، لا یحلف المدعى أیضاً، فتسقط الدعوى.

أمّا إذا کان المدعى لیس له بیّنة، و المنکر لا یحلف، بل یرد الیمین و یقول فلیحلف المدعى على دعواه، فیطلب منه الحاکم ذلک، فله صورتان:

6- تارة یحلف، فیثبت به الدعوى.

7- و اُخرى لا یحلف، فتسقط الدعوى.

کل ذلک، لاُصول معلومة مضبوطة ثابتة فی أبواب القضاء ممّا لا یمکن مخالفتها.

یبقى الکلام فی أن هذه الأحکام أحکام ظاهریة من باب فصل الخصومة و لا یوجب تغییراً فی الواقع; فلو کان الزوج کاذباً فی دعواه أو الزوجة کاذبة، ثم ثبت له حق بحسب الظاهر، یکون مسؤولا عندالله. و قد ادعى الإجماع على ذلک; و یدل علیه المعتبرة المعروفة، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): إنّما اقضى بینکم بالبینات و الأیمان، و بعضکم الحن بحجته من بعض، فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً، فانما قطعت له قطعة من النار.(1)

و هذا هو مقتضى القاعدة، لأنّ أحکام القضاء طریقته بلا إشکال عند العقلاء، و فی الشرع. و الله العالم.

المسألة 20: إذا رجع المنکر عن إنکاره إلى الاقرار، یسمع منه، و یحکم بالزوجیة بینهما; و إن کان ذلک بعد الحلف، على الاقوى.


1. الوسائل 18/169، الحدیث 1، الباب 2 من أبواب کیفیة القضاء.

 

إذا ادعت المرأة زوجیة رجل أو بالعکسإذا أقرّ المنکر بوقوع النکاح
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma