أنّه لو لم یراع الولی، المصلحة، أو عدم المفسدة; (على القولین) کان العقد فضولیاً إلى أن یبلغ; لأن کل انسان یجوز له الأقدام على ما لیس عرفاً مصلحة له، إمّا من باب الایثار، أو برجاء أن یکون کفارة لبعض ذنوبه، أو اُمور آخر; فالعقد لا یکون باطلا من رأسه، بل یکون فضولیاً إلى أن یبلغ الصبیّة أو الصبی، فیختار. (و هذا هو الأمر الثالث).
المسألة 5: إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغیر أو الصغیرة مع مراعاة ما یجب مراعاته، لا خیار لهما بعد بلوغهما، بل هو لازم علیهما.