أما الاولى; فحاصل الکلام فیها، أنّ المشهور بین الأصحاب جواز النظر إلى نسائهم (فی الجملة) قال فی الریاض: یجوز النظر إلى أهل الذمّة و شعورهن على الأشهر الأظهر.(1)و قال فی الحدائق: المشهور بین الأصحاب جواز النظر إلى نساء، أهل الذمة و شعورهن; و هو قول الشیخین فی المقنعة و النهایة، ما لم یکن ذلک على وجه التلذذ.(2)
ثم قال فی ذیل کلامه: و على هذا القول عمل الأصحاب، ما عدا ابن ادریس و تبعه العلاّمة فی المختلف، و أما فی باقى کتبه فهو موافق لمذهب الأصحاب.
و الذی یمکن التمسک به لکلام المشهور، أمران: (و إن کان الأصل عدم الجواز، لشمول الاطلاقات لهن أیضاً).