قد ذکر المحقق الثانی(قدس سره) فی رسالته قبل ذکر الأدلة السبعة على بطلان عموم المنزلة، أنّ هناک مسائل ثلاث قد اختلف الأصحاب فیها. قال:
الأولى، جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن، هل تحل له أم لا؟ قولان للأصحاب، و قریب منه أمّ المرضعة و جداتها بالنسبة إلى أب المرتضع.
الثانیة، أخوات المرتضع نسباً و رضاعاً بشرط اتحاد الفحل، هل یحللن له (أی لصاحب اللبن) أم لا؟ قولان أیضاً.
الثالثة، أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً، و کذا أولاد المرتضعة ولادة، و کذا رضاعاً مع اتحاد الفحل، بالنسبة إلى اخوة المرضع، هل یحللن لهم أم لا؟ قولان أیضاً (انتهى).(1)
و قال قبل ذلک بیسیر: نعم، أختلف أصحابنا فی ثلاث مسائل، قد یتوهّم منها القاصر عن درجة الاستنباط أن یکون دلیلا لشیء من هذه المسائل أو شاهداً علیها،(2) (أی المسائل عموم المنزلة).
قلت: الظاهر عدم ورود نص خاص فی هذه المسائل الثلاث، و إنّما قال من قال بها من باب عموم المنزلة فی الجملة.
فان الحرمة فی الاولى لو کانت، کانت بسبب أن جدة الولد (أی المرتضع) اُمّ للإنسان أو اُمّ لزوجته.
و أمّا الثانیة، فلأنّ أخوات المرتضع، أخوات لابنه، و اخوة ابن الإنسان بمنزلة بنته أو ربیبة.
و أمّا الثالثة، فلانّ أولاد صاحب اللبن، اخوة لأخوات المرتضع، و هی بمنزلة الاُخت من أولاد صاحب اللبن.
و الحاصل، أنّ الاعتراف باختلاف الأصحاب فی هذه المسائل الثلاث، ملازم لاختلافهم فی عموم المنزلة، مع أنّ المحقق المذکور أنکر وجود القول بها بین من تقدم على عصره.
و الحاصل أنّ المسألة لا تخلو عن تشویش عندهم، و لکن الانصاف عدم صحة القول بعموم المنزلة مطلقا، و الله العالم.
المسألة 5: لو شک فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمّیة أو الکیفیة، بنى على العدم.
نعم، یشکل لو علم بوقوع الرضاع بشروطه، و لم یعلم بوقوعه فی الحولین أو بعدهما و علم تاریخ الرضاع و جهل تاریخ ولادة المرتضع، فحینئذ لا یترک الاحتیاط.