صور العقد و القصد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
تعارض علامات تعیین الزوجینبقى هنا شىء: مقالة السید الحکیم فی المقام

1- إذا کان المقصود الأصلی هو الموصوف بالوصف - کالکبرى - و لکن تخیل أنّ اسمها فاطمة، فقال: زوجت البنت الکبرى المسماة بفاطمة; فیقع العقد على الکبرى، و یلغى الاسم. و الوجه فیه ظاهر، فانّ العقود تابعة للقصود; و ینبغی أن یضاف إلیه انّ اللازم توافق الطرفین على المورد من قبل بالمقاولة و شبهها.

2- إذا کان المقصود تزویج المسمى بفاطمة، و تخیل أنّها الکبرى و لکن کانت هی الصغرى، فقال: زوجت بنتى الکبرى فاطمة...; وقع العقد على فاطمة. (و هذه الصورة، عکس الاولى) و یظهر الوجه فیها ممّا مرّ فی السابقة; لأنّ حقیقة العقد، التوافق على شىء و هو حاصل هنا، فیدخل تحت أدلة وجوب الوفاء بالعقود.

3- إذا کان المقصود تزویج المراة الحاضرة، فقد رآها و استحسنها; فقال العاقد: زوجت هذه المرأة المسماة بفاطمة أو الموصوفة بأنّها الکبرى من بنات فلان; وقع العقد على الحاضرة، و لغى الوصف و الاسم. و الدلیل علیه هو شمول الاطلاقات له أیضاً، بعد صدق عنوان العقد أو عقد النکاح علیه، و لم یمنع منه مانع. و هذه کلّها ظاهرة; إنّما الکلام فی الوجه الأخیر و هو:

4- إذا کان المقصود العقد على المسمى بفاطمة أو الموصوف بصفة الکبرى، و تخیل أن الحاضرة هی التی أرادها، فقال العاقد: زوجتک هذه و هی الکبرى و هی فاطمة; و لم تکن، صرّح فی المتن بعدم وقوعه لما قصده; و فی وقوعه للمشارتردد; ثم حکم بالاحتیاط. و ظاهر هذا الکلام سقوط قاعدة تبعیّة العقود للقصود هنا من جهتین، من جهة عدم وقوعه للمقصود، و من جهة احتمال وقوعه لما لم یکن مقصوداً. أمّا الأول; فالوجه فیه أنّ الصور الثلاثة الاولى، کان المقصود فیها مورداً للإنشاء، فإنشأ العقد على المسمى مثلاً و أن تخیل أنّها الکبرى فوصفها بالکبرى، و لکن هنا إنشأ العقد على الحاضر، لا على الموصوف أو المسمى و أن تخیل أنّها کذلک، فبطلان العقد بالنسبة إلیه، لعدم تحقق العقد بالنسبة إلیه، و هو وجه وجیه.

و أمّا احتمال وقوع العقد على المشار إلیها، فلوقوع العقد علیها فیما هو المفروض، و إن کان السبب فیه، الخطأ فی التطبیق.

و لکن الانصاف بطلان العقد بالنسبة إلیها لعدم کونها مقصودة. و إن هو إلاّ مثل إذن الدخول فی الدار، للحاضر، و قال له ادخل یا هذا; بظنّ أنّه أخوه و لکن کان أجنبیّاً. فهل یرضى أحد بأن یقول، یجوز له دخول الدار، لرضاه بذلک; وکذا إذا قال للحاضر: أنت وکیلى فی بیع دارى; بظنّ أنّ المخاطب هو أخوه أو عمّه أو خاله، و لکن کان فی الواقع من اعدائه أو من السارقین. فهل یرضى أحد بأن یقول بصحة الوکالة له؟!

فتحصل ممّا ذکرنا، ان ما ذکره فی المتن صحیح إلاّ فی الصورة الأخیرة، فالاحتیاط أیضاً لا وجه له، وقد وقفنا بعد ما ذکر، على روایة واردة فی خصوص الخطأ فی ذکر الاسم، و هی ما رواه محمد بن شعیب; قال: کتبت إلیه أنّ رجلاً خطب إلى ابن عم له، ابنته، فامر بعض اخوانه أن یزوجه ابنته التی خطبها، و أنّ الرجل أخطأ باسم الجاریة، فسماها بغیر اسمها، و کان اسمها فاطمة فسماها بغیر اسمها، و لیس للرجل ابنة باسم الذی ذکر المزوّج. فوقع: لا بأس به.(1) و لکن سندها ضعیف بـ محمد بن شعیب (المجهول) مضافاً إلى اضماره، و لکن تؤید المقصود.


1. الوسائل 14/224، الحدیث 1، الباب 20 من أبواب عقد النکاح.

 

تعارض علامات تعیین الزوجینبقى هنا شىء: مقالة السید الحکیم فی المقام
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma