3- حلیة أولاد الفحل و المرضعة على أخى المرتضع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
2- حرمة بنات المرضعة من النسب، على أبى المرتضعنظرة جدیدة حول هذه المسألة

قال المحقق النراقى فی المستند: أنّه یجوز لاخوة المرتضع نسباً و أخواته، نکاح أخواته و أخوته رضاعاً، أی أولاد الفحل نسباً و رضاعاً و أولاد المرضعة نسباً، وفاقاً للحلّی و القاضی و المحقق و الفاضل فی أکثر کتبه و الصیمری و فخر المحققین و الشهیدین، بل الأکثر کما صرّح به جماعة; - إلى أن قال - خلافاً للمحکی عن الخلاف و النهایة و المبسوط و ابن حمزة، و قواه فی الکفایة، فقالوا بالتحریم.(1)

و قال فی المبسوط: و روى أصحابنا أن جمیع أولاد هذه المرضعة و جمیع أولاد الفحل یحرمون على هذا المرتضع و على أبیه و جمیع اخوته و اخواته، و أنّهم صاروا بمنزلة الاخوة و الأخوات، و خالف جمیعهم فی ذلک.(2)

و الحاصل أنّ ظاهر الأکثر - کما فی الجواهر - الجواز و ذهب جماعة إلى التحریم و من العجب أن المحکیّ عن خلاف الشیخ، الإجماع على الحرمة(3) مع ظهور کلامه فی المبسوط فی الجواز و ذهاب الکل إلیه.

و غایه ما یستدل به على مذهب المشهور - أی الجواز - أمران:

1- أصالة الحلیة بعد عدم شمول عمومات الحرمة للمقام.

2- ما رواه اسحاق بن عمار، فی الموثق، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی رجل تزوج اُخت أخیه من الرضاعة. قال: ما أحبّ أن أتزوج اُخت أخی من الرضاعة.(4) بناءً على ظهورها فی الکراهة، و بناءً على کون القید (من الرضاعة) قیداً للاُخت لا للأخ، فالمعنى أنّه یکره للرجل أن یتزوج الاُخت الرضاعی لأخیه النسبی.

إن قلت: یحتمل رجوع القید إلى الأخ بل هو القریب منه، فحینئذ یدل على کراهة تزویج الاُخت النسبی للأخیه الرضاعی.

قلنا: نعم، و لکن هذا معلوم الحرمة، لانّ الاُخت النسبى للأخ الرضاعی حرام قطعاً، فلا یجوز للأخ الرضاعی تزویج أخوات أخیه، فاللازم حمل الروایة على ما ذکر من رجوع القید إلى الاُخت.

و الانصاف أنّ هذا الاستدلال لا یخلو عن ضعف، لإمکان إرادة الحرمة من قوله: لا أحبّ; و قد عرفت أنّ استعماله فیها کثیر.

و أمّا الأصل، فسیأتی الکلام فیه.

و الدلیل على القول الثانی - أی الحرمة - اُمور:

1- ظاهر التعلیل فی روایتی ابن مهزیار، و أیوب بن نوح، فان قوله: کنّ فی موضع بناتک; فی روایة ابن مهزیار، و قوله: لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدک; فی روایة أیوب بن نوح، بناءً على صحة الروایتین، معناه أنّ أولاد الفحل و المرضعة بمنزلة أولادک فیکون الجمیع اخوة و أخوات فلا یجوز نکاح بعضهم لبعض.

و الحاصل أنّ أولاد الفحل أو المرضعة إذا کانوا بمنزلة أولاد أب المرتضع، لم ینفک ذلک عن کونهم اخوة و أخوات، فلا یجوز نکاح بعضهم بعضاً.

و أجاب عنه فی الجواهر و غیره، بالجمود على عبارة الحدیث، فانّ العلة المنصوصة فیهما هو کونها بمنزلة الولد، و أما أنّهم إذا صاروا بحکم أولاده، استلزم ذلک صیرورة ولده اخوة لهم، فلا یجوز نکاحهم; فهو قسم من مستنبط العلة و لیست بحجة.

و یرد علیه، أنّ مستنبط العلة لا تکون حجة إذا کانت ظنیة، و لکن إذا کان قطعیاً بحسب متفاهم العرف، فهى حجة; و المقام من هذا القبیل.

و إن شئت قلت: کونها بمنزلة ولده، مستلزم بحسب فهم العرف لکونهم اخوة و أخوات، والفصل بینهما یعدّ فی العرف من الغرائب، فإذا حرمت بنت صاحب اللبن على أب المرتضع لکونها بمنزلة ولده، حرمت على أولاده أیضاً، لمثل هذا الدلیل.

2- یجوز الاستدلال للحرمة بعموم: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب; و من المعلوم أن اُخت الأخ من النسب محرمة، فکذا من الرضاع، فلا یجوز نکاحها.

و اُجیب عنه بمنع حرمة اُخت الأخ من النسب دائما; کما إذا کان لزید أخ من أبیه، و کان للأخ اُخت من اُمّه، فانّها غیر محرمة على زید، لعدم اشتراکهما فی الأب و لا فی الاُم; (وهذا ما یقال فی الفارسیّة: از پدر جدا و از مادر سوا).

فاشتراک المرتضع من أخیه، و إن کان فی الأب و الاُمّ النسبیین، و لکن اشتراکه مع الاُخت الرضاعی فی أب و اُمّ آخر، فلا تحرم الاُخت على أخ المرتضع.

3- و استدل له أیضاً بقاعدة عموم المنزلة و الاخذ باللوازم العقلیة فی أبواب الرضاع، و لکن سیأتی فساد هذا القول.

فالعمدة فی المقام، هو الدلیل الأول، أی الأخذ بالعلة بمقتضى فهم العرف، و الانصاف أنّ هذا الدلیل قوی.


1. المحقق النراقی، فی مستند الشیعة 16/289.
2. الشیخ الطوسی، فی المبسوط 5/292.
3. المحقق النجفی، فی جواهر الکلام 29/316.
4. الوسائل 14/279، الحدیث 2، الباب 6 من أبواب ما یحرم بالنسب.

 

2- حرمة بنات المرضعة من النسب، على أبى المرتضعنظرة جدیدة حول هذه المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma