1- یجوز الفسخ اذا کان التأخیر سبباً للضرر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
أدلّة المسألة2- حکم المسألة فی صورتی العلم و الجهل

أنّه ذکر غیر واحد من أعلام المعاصرین، أو من قارب عصرنا، أنّه إذا کان التأخیر سبباً لتضرر الطرف الآخر الأصیل، أمکن رفعه بقاعدة نفی الضرر بتشریع الفسخ; و هذا إنّما یتصور إذا کان أحد الطرفین أصیلا و الآخر فضولیّاً، و قلنا بأن الأصیل فی هذه الموارد یجب أن یبقى إلى عهده و عقده حتى یتبین حال طرف الفضولى.

و لکن سیاتى إنشاء الله فی شرح المسألة 24، أنّ هذا المبنى لا أصل له، بناء على القول بالنقل لعدم حصول العلقة قطعاً; و کذا على القول بالکشف، لأنّ الأصل عدم لحوق الاجازة فی المستقبل، فالعقد غیر حاصل. و تمام الکلام فی المسألة 24، إن شاءالله.

 

أدلّة المسألة2- حکم المسألة فی صورتی العلم و الجهل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma