أنّه ذکر غیر واحد من أعلام المعاصرین، أو من قارب عصرنا، أنّه إذا کان التأخیر سبباً لتضرر الطرف الآخر الأصیل، أمکن رفعه بقاعدة نفی الضرر بتشریع الفسخ; و هذا إنّما یتصور إذا کان أحد الطرفین أصیلا و الآخر فضولیّاً، و قلنا بأن الأصیل فی هذه الموارد یجب أن یبقى إلى عهده و عقده حتى یتبین حال طرف الفضولى.
و لکن سیاتى إنشاء الله فی شرح المسألة 24، أنّ هذا المبنى لا أصل له، بناء على القول بالنقل لعدم حصول العلقة قطعاً; و کذا على القول بالکشف، لأنّ الأصل عدم لحوق الاجازة فی المستقبل، فالعقد غیر حاصل. و تمام الکلام فی المسألة 24، إن شاءالله.