مقتضى الروایات

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
مقتضى القاعدة1- هل الجهل بالواقع یکون عذراً؟

فهی مختلفة جدّاً واردة فی موارد خاصة، لا تدل شیء منها على حکم المسالة على نحو کلّی، و لا یوجد فیها عنوان وطىء الشبهة، بعضها تدل على حکم المهر، و بعضها على حکم العدّة و بعضها على حکم النسب; و لکن إذا سبرناها سبراً دقیقاً لا یبعد اصطیاد حکم عام من مجموعها بالنسبة إلى إجراء جمیع أحکام المعقودة علیها.

و قد روى فی الوسائل فی الباب 16 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، جملة منها; و أکثر منه ما رواه فی الباب 37 و 38 من أبواب العدد.

فلنذکر ما رواه البابین الأخیرین; منها:

1- عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: إذا نعى الرجل إلى أهله أو خبّروها أنّه طلّقها، فاعتدّت، ثم تزوّجت، فجاء زوجها بعد، فان الأوّل أحقّ بها من هذا الرجل، دخل بها أو لم یدخل بها، و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها; قال: و لیس للآخر أن یتزوّجها أبداً.(1)

2- عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن رجلین شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلّقها فاعتدَّت المرأة و تزوّجت، ثم أنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم یطلّقها فأکذب نفسه أحد الشاهدین، فقال: لا سبیل للأخیر علیها و یؤخذ الصّداق من الذی شهد فیردّ على الأخیر; و الأوّل أملک بها و تعتدّ من الأخیر ولا یقربها الأوّل حتّى تنقضى عدّتها.(2)

3- عن محمّد بن قیس، قال: سألت أباجعفر(علیه السلام) عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل فنکحت امرأته و تزوّجت سریّته و ولدت کل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأوّل و مولى السریّة; قال: فقال: یأخذ امرأته فهو أحق بها، و یأخذ سریّته و ولدها أو یأخذ رضا من ثمنه.(3)

4- عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: إذا نعى الرّجل إلى أهله أو خبّروها أنّه قد طلّقها، فاعتدّت، ثم تزوّجت فجاء زوجها الأوّل; قال: الأوّل أحقّ بها من الآخر دخل بها أو لم یدخل بها; و لها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها.(4)

5- عن أبی بصیر و غیره، عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه قال فی شاهدین شهدا على إمرأة بأنّ زوجها طلّقها أو مات عنها فتزوّجت ثم جاء زوجها، قال: یضربان الحدّ و یضمنان الصّداق للزوج بما غرّاه، ثم تعتدّ و ترجع إلى زوجها الأوّل.(5)

6- عن ابن بکیر أو عن أبی العباس، عن أبی عبدالله(علیه السلام)فی المرأة تزوّج فی عدّتها; قال: یفرّق بینهما و تعتدّ عدَّة واحدة منهما جمیعاً.(6)

7- عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن إمرأة نعى إلیها زوجها فاعتدّت فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها و فارقها الآخر، کم تعتدّ للنّاس؟ قال: بثلاثة قروء، و إنّما یستبرء رحمها بثلاثة قروء، تحلّها للناس کلّهم; قال زرارة: و ذلک أنّ أناساً قالوا: تعتدّ عدّتین لکلّ واحدة عدّة: فأبى ذلک أبو جعفر(علیه السلام) و قال: تعتدّ ثلاثة قروء فتحلّ للرّجال.(7)

8- عن یونس، عن بعض أصحابه فی إمرأة نعى إلیها زوجها، فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلّقها و طلّقها الآخر، فقال ابراهیم النّخعی: علیها أنّ تعتدّ عدّتین; فحملها زرارة إلى أبی جعفر(علیه السلام) فقال: علیها عدّة واحدة.(8)

9- عن محمّد، عن أحدهم(علیهما السلام) فی إمرأة زنت و هی مجنونة; قال: أنّها لا تملک أمرها و لیس علیها رجم و لا نفى; و قال فی إمرأة أقرّت على نفسها أنّه استکرهها رجل على نفسها، قال: هی مثل السّائبة لاتملک نفسها، فلو شاء قتلها، لیس علیها جلد و لا نفى و لا رجم.(9)

10- عن بعض أصحابنا قال: أتت إمرأة إلى عمر، فقالت: یا أمیرالمؤمنین، أنی فجرت فاقم فی حدّ الله; فأمر برجمها و کان على(علیه السلام) حاضراً; فقال له: سلها کیف فجرت؟ قالت: کنت فی فلاة من الأرض، فأصابنی عطش شدید، فرفعت لى خیمة فأتیتها فأصبت رجلا أعرابیاً، فسألته الماء، فاُبى علىَّ أن یسقینى إلاّ أن أمکّنه من نفسى، فولّیت منه هاربة، فاشتدّ بی العطش حتّى غارت عینای و ذهب لسانی; فلمّا بلغ منّی أتیته فسقانى، و وقع علَیَّ. فقال له علی(علیه السلام): هذه التی قال الله عزّوجلّ: (فمن اضطرّ غیر باغ ولا عاد); هذه غیر باغیة ولا عادیة إلیه، فخلّ سبیلها; فقال عمر: لولا علیٌّ لهلک عمر.(10)

11- و هناک روایة اُخرى، تدل على حکم الولد و الحاقه به و هو ما عن جمیل، عن بعض أصحابه عن أحدهم(علیهما السلام)، فی المرأة تزوّج فی عدّتها. قال: یفرّق بینهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جمیعاً و أن جاءت بولد لستة أشهر أو أکثر، فهو للأخیر; و إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأوّل.(11)

و لعل الوجه فیه أنّ الفراش للثانی، فاذا أمکن الحاقه به فهو مقدم، و إن لم یمکن الحاقه بالثانی یکون الفراش للأوّل و یلحق به الولد.

و تلخّص من جمیع ما ذکرنا من الروایات، بعد ضمّ بعضها ببعض، و الأخذ بلوازمها و ملازماتها، أنّ لوطىء الشبهة عدّة و مهر و یلحقه الولد و لا یکون فیه حدّ; نعم، لا تدل على جمیع أقسام وطىء الشبهة إلاّ بإلغاء الخصوصیة منها، و لیس ببعید.

و یظهر من بعض التعبیرات فیها، أنّ العامة أیضاً قائلون بالحاقه بالنکاح، بل قالوا بلزوم العدة لکل واحد من النکاح و وطىء الشبهة مستقلا; و مع ملاحظة ما مرّ من حکم القاعدة تتم أحکام المسألة، و لا یبقى فیها شائبة إن شاءاللّه.


1. الوسائل 15/466، الحدیث 1، الباب 37 من أبواب العدد.
2. الوسائل 15/466، الحدیث 2، الباب 37 من أبواب العدد.
3. الوسائل 15/466، الحدیث 3، الباب 37 من أبواب العدد.
4. الوسائل 15/467، الحدیث 4، الباب 37 من أبواب العدد.
5. الوسائل 15/467، الحدیث 5، الباب 37 من أبواب العدد.
6. الوسائل 15/467، الحدیث 6، الباب 37 من أبواب العدد.
7. الوسائل 15/468، الحدیث 1، الباب 38 من أبواب العدد.
8. الوسائل 15/468، الحدیث 2، الباب 38 من أبواب العدد.
9. الوسائل 18/383، الحدیث 2، الباب 18 من أبواب حدّ الزنا.
10. الوسائل 18/384، الحدیث 7، الباب 18 من أبواب حدّ الزنا.
11. الوسائل 14/347، الحدیث 14، الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

 

مقتضى القاعدة1- هل الجهل بالواقع یکون عذراً؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma