ذکر فی المسالک فیه وجهین: من أنّ المهر فرع ثبوت النکاح المتوقف على الیمین، و المفروض عدمه. و من أنّه مع الاجازة کأنّه أقر بالمهر، و اقرار العقلاء على أنفسهم جایز. ولکن أخذ المیراث یتعلق بحق الغیر، و لایجوز عند التهمة بمجرّد الاقرار.(1) ثم اختار الوجه الثانی، أی ثبوت المهر.
قلت: لکن ظاهر الروایة خلافه، فان قوله: فتحلف بالله... ثم یدفع إلیها المیراث و نصف المهر; یدل على أن کلیهما فرع الحلف.
و إن شئت قلت: هذه مناقشة اُخرى على دلالة الروایة من حیث مخالفتها لقاعدة الاقرار.