هذا تمام الکلام فی اعتبار کون اللبن عن الوطىء الجائز فی نشر حرمة الرضاع، على إجماله.
أمّا تفصیله، فهو أنّ اللبن الخارج عن ثدیها على أقسام:
تارة یکون من الدرّ، سواء کانت المرأة غیر منکوحة، أو منکوحة غیر مدخولة، أو کانت مدخولة و لکن لم یکن اللبن مستنداً إلى الدخول.
و اُخرى یکون من الزنا.
و ثالثة من سبق الماء إلى الحلیلة من دون دخول.
و رابعة من الوطىء شبهة.
و خامسة من الوطىء الجائز مع الحمل.
و سادسة من الوطىء الجائز بعد الولادة، قبل ولوج الروح، و بعده مع کونه لا یعیش، و مع کونه یعیش، فهذه ثلاث صور.
أضف إلى ذلک کله صورة اُخرى، سیاتى الکلام فیها بأقسامه، و هی ما إذا کان بعد الطلاق.
لا شک فی شمول الأحکام للأخیرة، أی السادسة ببعض اقسامها، فانّه القدر المتیقن من الحرمة.