لو انتفت التهمة بالطمع فی المیراث بأن کان جاهلاً عن موت الآخر، أو کان مایلزمه من المهر بمقدار مایرثه أو أکثر، أو شبه ذلک، فهل یتوقف على الیمین؟
توقف فیه الشهید الثانی (قدس سره) أولا، ثم اختار فی آخر کلامه العموم، و بناه على أن علل الشرع من قبیل الحکمة، لا العلّة; ولکن الانصاف انصراف الاطلاق عن هذه الصور، بل یکون الحلف فیها کاللغو، لأنّ المفروض أنّه من قبیل توضیح الواضح; والتعبد بحلف یکون کاللغو، بعید جداً. و لأاقل من أنّه خارج عن منصرف النصّ، فلا دخل لمسألة العلة و الحکمة، بما نحن فیه.