أقول: المسألة من الواضحات بحسب القواعد و لذا قلّ من تعرض لها; و حاصلها أنّه إذا کان هناک عقدان فضولیان على مورد واحد، أو على موردین متضادین، کالعقد على الاُم و البنت، فلا یجوز لمالک العقد اجازة کلیهما لعدم قابلیة المحل، فلا یکون زوجان لامرأة واحدة فی زمن واحد; و کذا لایجوز الجمع بین الاُم و البنت (و ما شابههما).
نعم، یجوز له اجازة أحدهما سواء کان هو المتقدّم أو المتأخر أو أحد المتقارنین; لان مجرد عقد الفضولی لایکون مانعاً لاجازة الآخر، بل صاحبه بالخیار بینهما، بل بین اجازة أحدهما أو ردّ الجیمع.
و کذلک الحال إذا کان العقد أکثر من اثنین.
و یمکن الاستدلال له ببعض الاخبار الواردة فی أبواب عقد النکاح، مثل ما رواه ابن بزیع، قال: سأله رجل عن رجل مات و ترک أخوین و ابنة و البنت صغیرة...(و حاصلها أنّ کل واحد من الأخوین، عقد الصغیرة لابنه، ثم کبرت البنت و قیل لها أی الزوجین أحب إلیک، الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر). ولکن یظهر من ذیلها أنّ العقد الثانی لم یکن فضولیاً، بل کان بعد بلوغها; فالروایة خارجة عن محل الکلام، فدلالتها قاصرة و إن کان سندها قوّیاً. و الأمر سهل بعد وضوح الحکم.
(و إلى هنا تنتهى أحکام الفضولی فی النکاح).
المسالة 28: لو وکلت رجلین فی تزویجها فزوجها کل منهما برجل، فان سبق أحدهما، صحّ و لغى الآخر. و إن تقارنا، بطلا معاً. و إن لم یعلم الحال; فانّ علم تاریخ أحدهما، حکم بصحته دون الآخر; و إن جهل تاریخهما، فان احتمل تقارنهما، حکم ببطلانها فی حق کل من الزوجة و الزوجین; و إن علم عدم التقارن فیعلم إجمالاً بصحة احد العقدین و تکون المرأة زوجة لاحد الرجلین، و أجنبیة عن أحدهما، فلیس للزوجة أن تتزوج بغیرهما، و لا للغیر أن یتزوج بها لکونها ذات بعل قطعاً.
و أمّا حالها بالنسبة إلى الزوجین، و حالهما بالنسبة إلیها، فالاولى أن یطلّقاها و یجدد النکاح علیها أحدهما برضاها.
و إن تعاسرا و کان فی التوقف إلى أن یظهر الحال عسر و حرج على الزوجة، أو لا یرجى ظهور، فالمتجه تعیین الزوج منهما بالقرعة، فیحکم بزوجیة من وقعت علیه.