ولایته على المجنون

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
ولایته على تزویج الصغیر و الصغیرةمن شرایط الولایة الاولیاء: اعتبار البلوغ و العقل و الحریة

أمّا الصورة الثانیة و الثالثة، أی المجنون المتصل جنونه بالصغر و المنفصل، فالأمر فیهما ـ لا سیما الثانیة منهما ـ أوضح، لحاجته إلى النکاح غالباً فیدخل تحت ولایة الحاکم عند فقدان سائر الأولیاء.

و هل الحکم مقصور على الحاجة و الضرورة، أو یکون المجنون کسائر الناس إذا اقتضت مصلحته، یزوجه الحاکم و إن لم تکن على حد الضرورة; فیه وجهان; و العدم موافق للأصل و الاحتیاط.

هذا; و لم یعلم وجه لقول الماتن (قدس سره الشریف): إذا کان البلوغ و التجدد فی زمان حیاة الأب و الجد; فانه إذا تجدد فساد العقل (أو هو مع البلوغ) بعد حیاة الأب، و احتاج المجنون إلى النکاح، لابدّ من ولایة الحاکم علیه; فانه ولی من لا ولی له; بل هو أولى من سائر أقسام المجنون، لدخوله من أول الأمر تحت ولایة الحاکم بفتوى جماعة من ألفقهاء، فلیس لهذا التقیید وجه مقبول.

و أمّا الصورة الرابعة، فعلى القول باستقلال البالغة الرشیدة، فلا کلام; و على القول بولایة الأب و الجد علیها و لو بالاشتراک، لا یبعد استقلالها بعد فقدهما; لعدم الدلیل على ولایة الحاکم هنا. نعم، لو کان هناک مفسدة مهمّة فی استقلالها و کانت منافعها فی معرض الزوال من ناحیة الأفراد الفاسد و المفسد، لزم تدَخّل الحاکم فی أمرها. و الله العالم.

و أمّا أدلة النافین لولایة الحاکم على الصغیرین; فاُمور:

منها: الأصل، و عدم ولایة أحد على أحد، إلاّ ما خرج بالدلیل. و قد عرفت أنّه مردود بالأدلة الدالة على ولایة الحاکم.

منها: مفهوم الروایات السابقة، الدالة على حصر الولی فی الأب; مثل روایتی محمد بن مسلم(1) و عبید بن زرارة.(2)

فقوله(علیه السلام): إن کان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم; (و فی روایة عبید: إن کان أبواهما هما اللذان زوجاهما)، دلیل على نفى ولایة غیر الأب.

هذا، و قد مرّ أنّ الحصر هنا اضافی منصرف عن الحاکم، و ناظر إلى ما ذکره العامة من ولایة الاخ و العم و غیره من العصبة، لا إلى مثل الوصی و الحاکم الشرعی، کما هو ظاهر.

و لو فرض له ظهور ضعیف فی ذلک، یرفع الید عنه بالدلائل القطعیة لولایة الحاکم الشرعى فی مثل ذلک.

و منها: الاستدلال بالإجماع، المعلوم حاله فی أمثال المقام.

و الغالب على الظن، أنّ النزاع هنا لفظى; فمن قال بعدم الولایة، نظر إلى صورة عدم الحاجة و الضرورة; و من قال بالجواز، نظر إلى صورة الضرورة; و لا یظن بفقیه أن ینکر ولایته علیهما عند الضرورة الشدیدة، مثل ما إذا کان حفظ نفس الصغیر متوقفاً على الزواج لعدم من یحمیه، فلو زوجه أو زوجها وجد من یحمیه و ینجیه عن الهلاک أو مشاکل عظیمة. و هکذا فی موارد الضرورة إلى عقد النکاح، لحصول المحرمیّة، بحیث لولاها أشکل أمر بقائه بین الاُسرة التی قبلت حفظها و رعایتها.

المسألة 12: یشترط فی ولایة الاولیاء، البلوغ و العقل و الحریّة و الإسلام، إذا کان المولى علیه مسلماً، فلا ولایة للصغیر و الصغیرة على أحد، بل الولایة فی مورد هما لولیهما و کذا لا ولایة للأب و الجدّ إذا جنّا، و ان جنّ أحدهما یختص الولایة بالآخر، و کذا لا ولایة للأب الکافر على ولده المسلم، فتکون للجد إذا کان مسلماً، و الظاهر ثبوت ولایته على ولده الکافر إذا لم یکن له جدّ مسلم، و إلاّ فلا یبعد ثبوتها له دون الکافر.


1. الوسائل 14/220، الحدیث 1، الباب 12 من أبواب عقد النکاح.
2. الوسائل 15/326، الحدیث 2، الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.

 

ولایته على تزویج الصغیر و الصغیرةمن شرایط الولایة الاولیاء: اعتبار البلوغ و العقل و الحریة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma