هذه المسألة کسابقتها واضحة لا ریب فیها ولم نجد من خالف فیها.
قال فى الجواهر: لا اشکال کما لا خلاف فى انه یجوز ان ینظر الرجل الى مثله ما خلا عورته الواجب علیه سترها فی الصلاة شیخاً کان أو شاباً، حسناً أو قبیحاً ما لم یکن النظر لریبة او تلذذ، وکذا المرأة بالنسبة الى المرأة، بل فى المسالک هو موضع وفاق، بل لعله من ضروریات الدین المعلومة باستمرار عمل المسلمین علیه فی جمیع الاعصار والامصار.(1)
وقال فى المهذب تعلیلا على المسألة: کل ذلک للاصل، واجماع المسلمین، بل ضرورة من الدین من اوّل بعثة سید المرسلین، بل قبلها. ویصح التمسک بالسیرة العقلائیة أیضاً.(2)
ویشهد لما ذکرنا مضافاً الى الاصل والاجماع والسیرة وبناء العقلاء روایات کثیرة وردت فی باب 3 و 4 و 5 و 18 من آداب الحمام من الوسائل، المجلد الاوّل.
منها ما رواه حریز عن أبى عبداللّه(علیه السلام) قال: لا ینظر الرجل الى عورة اخیه.(3)
ومنها ما رواه فی تحف العقول عن النبی(صلى الله علیه وآله): انّه قال: یا على ایّاک ودخول الحمام بغیر میزر، طعون ملعون الناظر والمنظور الیه.(4)
و غیرهما من الروایات. وجمیع ما یدل على لیس المئزر وعدم جواز دخول الحمام بدونه شاهد على ما ذکرنا.
المسألة 17: یجوز للرجل أن ینظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة، إذا لم یکن مع تلذذ و ریبة. و المراد من المحارم، من یحرم علیه نکاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. و کذا یجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده، بدون تلذّذ و ریبة.