و على کل حال، نتکلم فیها تارة على القواعد، ثم نذکر الأحادیث الواردة فی المسألة لنرى هل فیها شیء مخالف للقواعد أم هی على وفقها. فنقول: (و منه جل ثنائه التوفیق و الهدایة) فی المسألة حالات خمسة:
1- إذا اقام المدعى البیّنة على أنّها زوجته، فاللازم سماع دعواه و تسلیم المرأة إلى المدعى بمقتضى حجیّة البینة، و هو واضح.
2- أن لا یقیم ذلک، فتتوجه الدعوى إلى الزوجین، و علیهما الیمین بمقتضى القاعدة المعروفة، فحلفا لنفى دعوى المدعى، سقط الدعوى تماماً.
3- إذا نکلا و ردّ الحاکم الیمین إلى المدعى، أو ردّ القسم إلیه و حلف، فاللازم تسلیم المرأة للمدعى و نفى الزوجیة الثانیة.
4- إذا حلف أحدهما و نکل أو ردّ الثانی و کان هی الزوجة، فحلف المدعى الیمین المردود، لم یکن لردّها أو نکولها أثر، لانها تتعلق بالرجل الثانی بمقتضى عقده علیها من دون مانع، نعم لو طلقها أو مات عنها، ردّ إلى المدعى.(1)
5- إذا حلفت الزوجة، و ردّ الزوج الیمین، فحلف المدعى، لم یکن لدعواه أثر لا فی الحال و لا فی المستقبل، لأنّ المفروض سقوط الدعوى عن الزوجة بالحلف مطلقاً.