و هو کون الموطوء شبهة بمنزلة المعقودة عقداً شرعیاً، فیظهر من کلماتهم التسالم علیه من دون إشکال.
قال فی الجواهر: و کذا یثبت النسب مع الشبهة إجماعاً بقسمیه.(1)
و فی المسالک لم یزد على قوله: و یلحق به وطوء الشبهة; و أرسله ارسال المسلمات کغیره.
و یدل على هذا الحکم مضافاً إلى ما عرفت، عدم صدق الزنا علیه إجمالا، فلا یلحقه أحکامه من الحدّ و نفى النسب و غیره، و یصدق على الولد المتولد منه أنّه ولد، و لا یشمله قوله(صلى الله علیه وآله): و للعاهر الحجر; و بالجملة المسألة من الواضحات من هذه الناحیة.