حکم من انکر زوجیة رجل

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
بقی هنا شیءجواز الرکون على اخبار المرأة المأمونة

أقول: قد ذکر صاحب العروة، هذا الفرع بعنوان المسألة الرابعة من المسائل المتفرقة، و لم یتعرض لها کثیر من الأصحاب. نعم، ذکرها الشهید الثانی فی المسالک، و شرّاح العروة فی شروحهم، (کالمستمسک و المهذب).

و یمکن بیان المسألة بعنوان کلی، و هو أنّه إذا ادعى واحد على غیره بدعوى فی مال أو زوجیة أو غیر ذلک، فهل یمنع عن التصرفات فیه حتى تتم الدعوى; أو لا یمنع; أو یفصل بین ما إذا طالت المدّة بحیث یتضرر المدعى علیه، و بین ما إذا لم تطل، فیمنع المدعى علیه عن التصرقات.

مقتضى القاعدة، عدم منع المرأة عن التزویج; لأنّ کل إنسان مسلّط على نفسه فی أمر التزویج و غیره من أشباهه; و لا یمکن منعه عنه بمجرد دعوى غیره کما أنّ الناس مسلطون على أموالهم و لا یمکن منعهم عن التصرفات بالبیع و الشراء و الهبة و غیرها بمجرد إقامة الدعوى; و إلاّ کان هناک طریق لمنعهم دائماً - و لو فی برهة من الزمان - بمجرد إقامة دعوى علیه، و هذا ممّا لا یقبله أحد. فمن کان مخالفاً لتزویج إمرأة من غیرها، کفاه إقامة الدعوى علیها.

ثم بعد التزویج، لا یخلو الأمر، من اُمور ثلاثة:

إمّا یقیم البینة على ما ادعاه، فتکون زوجته و یبطل العقد الثانی.

و إمّا لا یقیمها، و لکن تنکر المرأة و تحلف علیه، أو ترد الحلف على المدعى و هو أیضاً لا یحلف، فتسقط الدعوى.

و إمّا یحلف المدعى، الیمین المردود علیه، فحینئذ یؤخذ بما لاینافی حق الزوج الثانى. فلا یبطل العقد، لأنّه حق شخص ثالث; و الحلف لا أثر له إلاّ لطرف الدعوى و هى المرأة; و فائدته أنّه لو طلقها رجعت إلى الثانی. و القول ببطلان العقد الثانی بسبب الحلف، ممّا لا وجه له; لأنّ دلیل نفوذه لا یشمل المقام قطعاً.

إن قلت: على هذا، یکون التزویج علیها سبباً لبطلان حق المدعى، و عدم وصوله إلى مقصوده بالحلف، فاللازم المنع عنه.

قلنا: أوّلا، إنّ إقامة الدعوى لیست من الحقوق، بل من أحکام الشرع. نعم، موضوع هذا الحکم، المرأة الخلیة، فاذا تزوجت انتفى الموضوع; فالحکم ینتفى بانتقاء موضوعه کما فی بیع العین أو هبتها أو غیر ذلک. و لا دلیل على وجوب حفظ الموضوعات.

و ثانیاً، لا یعلم من قبل، أنّ المدعى یحلف الیمین المردود علیه أو لایحلف; و منع المرأة عن التسلط على نفسها، سبب لمنعها عن حقوقها; و لا دلیل على أنّ حق المدعى، ـ لو فرض له حق ـ مقدم على حق المرأة على نفسها، و مقتضى الجمع بین الحقوق ما عرفت فی فرض الطلاق، و الله العالم.

و ذکر الفقیه السبزواری، فی مهذب الأحکام، أنّه لم یظهر وجه الأظهریّة فی الوجه الأول، (أی جواز تزویجها) مع ما ناقشنا فی دلیله من انه أشبه بالمصادرة. (و کانه ناظر إلى کلام صاحب العروة أنّها خلیة و مسلطة على نفسها).

ثم قال: یمکن أن یستدل على الصحة، باطلاق ما ورد فی ایکال الأمر إلیها فی هذا الموضوع. ففى خبر میسّر، قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): القى المرأة بالفلاة التی لیس فیها أحد، فأقول لها: ألک زوج؟ فتقول: لا; فأتزوجها؟ قال: نعم، هی المصدقة على نفسها.(1) فیستفاد منه ثبوت السلطة المطلقة لها ما لم یکن مانع فعلى. و حینئذ فلا أثر للحق الاقتضائی مطلقاً. و مع ذلک فالأمر مخالف لمرتکزات أذهان المتشرعة، فانّهم لا یقدمون على مثل هذه المرأة، إن احتملوا وجود المدعى لزوجیتها، فضلا إذا علموا بوجود المدعى.(2)

و یمکن النقاش فی کلامه، أولا، أنّ کون المرأة خلیة و مسلطة على نفسها. لیس مصادرة على المطلوب، بل هو قاعدة عقلائیة و شرعیة من أنّ الناس مسلطون على أموالهم و أنفسهم (سواء کان قولنا، و أنفسهم، من الروایة ام لا) فلا یمکن منعهم من هذه السلطة إلاّ بدلیل.

و ثانیاً، قد عرفت أنّ جواز إقامة الدعوى من الأحکام، و جواز الحلف أو إقامة البینة لیس من الحقوق، فالحق الاقتضائی لا محصل له.

و ثالثاً، أنّ مخالفته لمرتکزات المتشرعة، إنّما هو من جهة اصرارهم على الاحتیاط فی هذه الاُمور، و کثیر منهم لا یقدمون على تزویج المرأة المطلقة خوفاً من فساد طلاقها. و من الواضع أنّ أمثال هذه الاحتیاطات لا یمنع عن جواز التزویج. کما أنّ الناس لا یقدمون على اشتراء ملک فیه دعوى، مع أنّ جواز اشترائه من ذی الید ممّا لا إشکال فیه. فالمسألة ظاهرة.

المسألة 22: یجوز تزویج إمرأة تدعى أنّها خلیة من الزوج مع احتمال صدقها من غیر فحص، حتى فیما إذا کانت ذات بعل سابقاً، فادعت طلاقها أو موته. نعم، لو کانت متهمة فی دعواها، فالأحوط الاولى الفحص عن حالها. فمن غاب غیبةً منقطعة لم یعلم موته و حیاته، إذا ادعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن و أخبار المخبرین، جاز تزویجها و إن لم یحصل العلم بقولها.

و یجوز للوکیل أن یجری العقد علیها، إذا لم یعلم کذبها فی دعوى العلم; و لکن الاحوط، الترک، خصوصاً إذا کانت متهمة.


1. الوسائل 14/228، الحدیث 2، الباب 25 من أبواب عقد النکاح.
2. السید السبزواری، فی مهذب الأحکام 24/243.

 

بقی هنا شیءجواز الرکون على اخبار المرأة المأمونة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma