أقول: هذه المسألة فی الواقع من فروع المسألة السابقة، و هی فرض نادر; و لکنها و أمثالها لتقویة الذهن و تشحیذها فی مسائل المحرمات بالرضاع; و حاصلها: أنّه إذا کان هناک أخوان (مثلا الحسن و الحسین) فتزوجا اُختین (مثلا فاطمة و زینب) و کل واحد منهما صار صاحب ولد، ثم تزوج ابن الحسن (الصغیر) لابنة الحسین(الصغیرة) بولایة أبیهما، ثم أرضعت الجدة للأب الصغیر و الصغیرة، سبطها، صار الصغیر کالأخ للزوجین الکبیرین (و المفروض أنّهما أخوان)، فلا یجوز تزویجها بابنة أخیه (لأنّه عمّ لها); و الصغیرة کالاُخت للزوجین الکبیرین، فتکون بمنزلة العمة لزوجها الصغیر; فلا یصح نکاحها، فینفسخ.
و أمّا إن أرضعت الجدة من طرف الاُمّ، فانّ کان المرتضع هو الصغیر صار کالأخ للزوجتین الکبیرتین (المفروض أنّهما اُختان)، فلا یجوز له التزویج بالصغیرة التی هى بنت اُخته (فهو خالها); و إن کان المرتضع هو الصغیرة تصیر اُختاً للزوجتین، فلا یجوز نکاحها بابن أخیه (فانّه خالتها).
فعلى کل تقدیر ینفسخ نکاح الصغیرین، و یحرمان حرمة أبدیة، لدخول أحدهما تحت عنوان بنات الأخ و بنات الاُخت.
إن قلت: إنّ نکاح اُمّ المرتضع أیضاً یبطل، لدخولها فی مسألة لا ینکح أبوالمرتضع فی
أولاد صاحب اللبن; و هنا من هذا القبیل، فلم لم یشر إلیه المصنف.
قلت: نعم، الحکم کذلک، و عدم إشارة المصنف إلیه لعله لعدم کونه فی مقام البیان فی هذه الجهة.
المسألة 3: إذا حصل الرضاع الطارى المبطل للنکاح، فإمّا أن یبطل نکاح المرضعة بارضاعها، کما فی ارضاع الزوجة الکبیرة لشخص زوجته الصغیرة بالنسبة إلى نکاحها.
و إمّا أن یبطل نکاح المرتضعة کالمثال بالنسبة إلى نکاح الصغیرة.
و إمّا أن یبطل نکاح غیرهما، کما فی ارضاع الجدة من طرف الاُمّ ولد بنتها; و الظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر فی الجمیع إلاّ فی الصورة الاولى فی ما إذا کان الارضاع و انفساخ العقد قبل الدخول، فان فیها تاملا.
فالأحوط، التخلص بالصلح، بل الأحوط ذلک فی جمیع الصور، و إن کان الاستحقاق اقرب.
و هل تضمن المرضعة ما یغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فی ما إذا کان ارضاعها مبطلا لنکاح غیرها، قولان: أقواهما العدم، و الأحوط التصالح.