الأوّل: هل تقبل شهادتهن فی الأوقاف؟، تردّد فیه المحقق فی الشرایع أولا، ثم قال: أظهره أنه یثبت بشاهد و امرأتین و بشاهد و یمین.(1) و وافقه على ذلک المبسوط و السرائر و ابن البراج، خلافاً للشیخ فی الخلاف على ما حکى عنهم.
و الانصاف إمکان إثباتها بها إذا کانت من الأموال، بل و کذا إذا کانت من غیرها کالمساجد و شبهها بناء على کونها من قبیل الفک; أمّا الأول فظاهر، و أمّا الثانی فلبعض العمومات السابقة.
الثانی: و من هنا یظهر جواز قبول شهادتهن فی الدیات، و الجنایات التی فیها الدیة، و فی جمیع الحقوق المرتبطة بالأموال کحق الخیار، و تحقق فسخ العقد، و الأخذ بالشفعة، و الابراء، و اسقاط بعض الحقوق، و غیر ذلک من أشباهه، للأولویة، أو لبعض العمومات السابقة، و الله العالم.