أقول: من هنا نشرع فی مسائل النظر التی هی من أهمّ ما یبتلى به الناس فی عصرنا، و نبدأ من النظر إلى المحارم قال فی الجواهر - بعد ذکر مسألة جواز النظر إلى المحارم: - بلا خلاف فی شىء من ذلک، بل هو من الضروریات; ثم حکى عن الفاضل و ظاهر التحریر و عن الشافعیة فی وجه، أنّه لیس للمحرم التطلع فی الجسد عاریا; ثمّ قال هو واضح الضعف.(1)
و یظهر من کلام صاحب الریاض(2) و کلام النراقى (رحمه الله) فی المستند،(3) أنّ فی المسأله أقوالاً ثلاثة:
1- جواز النظر إلى جمیع بدن المحارم ما عدا العورة، و هو المشهور بین الأصحاب، کما صرّح به جماعة. بل قیل أنّه مقطوع به فی کلامهم، بل حکى الإجماع علیه.
2- جواز النظر إلى المحاسن خاصة; و فسرّ بمواضع الزینة، فیشمل الشعر و الوجه و الکف و الساعد و القدم و شیئاً من الساق و موضع العقد من النحر و شبه ذلک (و لم یحک قائله).
3- عدم جواز النظر، إلاّ إلى الوجه و الکفین و القدمین. (وقد عرفت حکایته فی کلام الجواهر عن الفاضل و ظاهر التحریر و عن الشافعیة; و عن التنقیح، استثناء الثدى حال الارضاع ایضاً; و لو عدّ هذا قولاً آخر، لکانت الأقوال أربعة.
و قال ابن قدامة، فی المغنى: یجوز للرجل أن ینظر من ذوات محارمه إلى ما یظهر غالباً کالرقبة و الرأس و الکفین و القدمین و نحو ذلک; و لیس له النظر إلى ما یستتر غالباً کالصدر و الظهر و نحوهما. و ذکر القاضی، إن حکم الرجل مع ذوات محارمه کالرجل مع الرجل و المرأة مع المرأة... . ثم حکى عن الضحاک: لو دخلت على امّی، لقلت أیتها العجوز غطّى شعرک!(4).
و من هنا یظهر، أن الأقوال بین العامّة أیضاً ثلاثة طبقاً لما بیننا.