حکم النظر الى المحارم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
حکم النظر الى المماثلأدلّة المشهور على مذهبهم

أقول: من هنا نشرع فی مسائل النظر التی هی من أهمّ ما یبتلى به الناس فی عصرنا، و نبدأ من النظر إلى المحارم قال فی الجواهر - بعد ذکر مسألة جواز النظر إلى المحارم: - بلا خلاف فی شىء من ذلک، بل هو من الضروریات; ثم حکى عن الفاضل و ظاهر التحریر و عن الشافعیة فی وجه، أنّه لیس للمحرم التطلع فی الجسد عاریا; ثمّ قال هو واضح الضعف.(1)

و یظهر من کلام صاحب الریاض(2) و کلام النراقى (رحمه الله) فی المستند،(3) أنّ فی المسأله أقوالاً ثلاثة:

1- جواز النظر إلى جمیع بدن المحارم ما عدا العورة، و هو المشهور بین الأصحاب، کما صرّح به جماعة. بل قیل أنّه مقطوع به فی کلامهم، بل حکى الإجماع علیه.

2- جواز النظر إلى المحاسن خاصة; و فسرّ بمواضع الزینة، فیشمل الشعر و الوجه و الکف و الساعد و القدم و شیئاً من الساق و موضع العقد من النحر و شبه ذلک (و لم یحک قائله).

3- عدم جواز النظر، إلاّ إلى الوجه و الکفین و القدمین. (وقد عرفت حکایته فی کلام الجواهر عن الفاضل و ظاهر التحریر و عن الشافعیة; و عن التنقیح، استثناء الثدى حال الارضاع ایضاً; و لو عدّ هذا قولاً آخر، لکانت الأقوال أربعة.

و قال ابن قدامة، فی المغنى: یجوز للرجل أن ینظر من ذوات محارمه إلى ما یظهر غالباً کالرقبة و الرأس و الکفین و القدمین و نحو ذلک; و لیس له النظر إلى ما یستتر غالباً کالصدر و الظهر و نحوهما. و ذکر القاضی، إن حکم الرجل مع ذوات محارمه کالرجل مع الرجل و المرأة مع المرأة... . ثم حکى عن الضحاک: لو دخلت على امّی، لقلت أیتها العجوز غطّى شعرک!(4).

و من هنا یظهر، أن الأقوال بین العامّة أیضاً ثلاثة طبقاً لما بیننا.


1. المحقق النجفی، فی جواهرالکلام 29/73.
2. السیّد على الطباطبائی، فی ریاض المسائل 10/65 - (2/73 ط.ق).
3. المحقق النراقی، فی مستند الشیعة 16/43.
4. عبدالله بن قدامة، فی المغنى 7/454 و 455.

 

حکم النظر الى المماثلأدلّة المشهور على مذهبهم
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma