فقد استعمل فی کتاب الله تعالى فی 23 مورداً، کلّها أو جلّها ظاهرة فی العقد; مثل قوله تعالى: (إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ...).(1)
و قوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ...).(2)
فإنّ ذکر الطلاق و ذکر الزوج أظهر شاهد على کون المراد بالنکاح هنا العقد، و إنّما یستفاد اعتبار الدخول فی المحلل من السنّة.
و قوله تعالى: (... فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ...).(3)
و قوله تعالى: (... وَ لاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ...).(4)
فإنّ عقدة النکاح، من قبیل إضافة العام بالخاص أو إضافة السبب بالمسبب، فیکون النکاح العقد المسببى.
و کذا قوله تعالى: (... إلاَّ اَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِى بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ...).(5)
و لیس فیها ما یمکن القول بکونه مستعملاً فی خصوص الدخول حتى فی آیة المحلل، کما عرفت. و کذلک غیرها من أشباهها.