حکم اخوة احد المرتضعین بالنسبة الى اخوة الاخر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
نظرة جدیدة حول هذه المسألةالرضاع اللاحق محرم ایضاً

أقول: لیس فی المسألة نص خاص، بل هی مبنیة على القواعد; و فی الواقع هذه المسالة من الواضحات - کما نص علیه الشهید الثانی فی المسالک - قال: عدم التحریم هنا واضح، لأنّ اخوة أحد المرتضعین بالنسبة إلى اخوة الآخر لا رابطة بینهم بالمحرمیة أصلا، فانهم لیسوا بمنزلة اخوة الاخوة الذین یحتمل فیهم التحریم، و إنّما هم اُخوة اُخوة الاُخوة.(1)

توضیح ذلک، أنّه لو کان هنا ولد یقال له حسن، و کان ولد آخر إناث من رجل ثان یقال لها فاطمة، و کان للحسن عدة اخوة و أخوات، و کذلک کان لفاطمة عدة اخوة و أخوات، فارتضع حسن و فاطمة من لبن رجل ثالث; لا شک إنّهما محرمان; و أمّا اُخوة هذا المرتضع، هل یجوز لهم نکاح أولاد صاحب اللبن (أی أولاد الرجل الثالث)، فقد عرفت الکلام فیه آنفا، و أنّه قد یقال بالحرمة.

و أمّا نکاح أولاد الرجل الأول فی أولاد الرجل الثانی، فلا وجه للحرمة فیه، لعدم النسب و عدم الرضاع; فاخوة الحسن النسبى بالنسبة إلى اخوة فاطمة النسبیة، من قبیل اخوة اخوة الأخوة.

مثلا علىّ من أولاد الرجل الأول، أخ نسبی للحسن، و هو اخ رضاعی لفاطمة، و هى اُخت نسبی لزینب من أولاد الرجل الثانی، و لا وجه لحرمة زینب على علیّ; و الأخذ بتعلیل الروایتین هنا مشکل جدّاً.

هذا; و لکن الانصاف لو قیل بعموم المنزلة من دون قید و شرط أمکن الحکم بالتحریم هنا أیضاً، لأنّ اخوة اخوة الأخ من الرضاع، بمنزلة الأخ من الرضاع; فتأمّل.

المسألة 14: الرضاع المحرم کما یمنع من النکاح لو کان سابقاً، یبطله لو حصل لاحقاً; فلو کانت له زوجة صغیرة فأرضعتها بنته أو اُمه أو اُخته أو بنت أخیه أو بنت اُخته أو زوجة أخیه بلبنه رضاعاً کاملا، بطل نکاحها و حرمت علیه، لصیرورتها بالرضاع بنتاً أو اختاً أو بنت أخ أو بنت اخت له، فحرمت علیه لاحقا، کما کانت تحرم علیه سابقاً.

و کذا لو کانت له زوجتان صغیرة و کبیرة، فارضعت الکبیرة الصغیرة، حرمت علیه الکبیرة، لأنّها صارت أمّ زوجته; و کذلک الصغیرة إن کانت رضاعها من لبنه أو دخل بالکبیرة لکونها بنتاً له فی الأول، و بنت زوجته المدخول بها فی الثانی; نعم، ینفسخ عقدها و ان لم یکن الرضاع من لبنه و لم یدخل بالکبیرة و إن لم تحرم علیه.


1. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 7/256.

 

نظرة جدیدة حول هذه المسألةالرضاع اللاحق محرم ایضاً
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma