کما إذا بلغ الزوج و أجاز فی أول شهر رمضان. ثم مات; و بلغت الزوجة فی أول شهر شوال و أجازت; فهل علیها عدة الوفاة أم لا؟ و على تقدیر الوجوب، فهل مبدء العدة أول شهر شوال، أو أول رمضان؟
الظاهر، أنّه على القول بکون الحکم موافقاً للقاعدة، تترتب علیه جمیع الآثار; و منها العدّة. فعلى القول بالنقل، مبدئها أول شهر شوال; و على القول بالکشف، أول شهر رمضان.
بل الظاهر أنّه على القول بکونه مخالفاً للقاعدة أیضاً، یکون الحکم کذلک; لأنّ ظاهر الحدیث کون الارث بسبب تحقق الزوجیة، و إذا تحققت ترتب علیها جمیع آثارها و منها عدة الوفاة، و هی غیر متوقفة على الدخول.
المسالة 24: إذا کان العقد فضولیّا من أحد الطرفین، کان لازماً من طرف الأصیل; فلو کان هی الزوجة، لیس لها أنّ تتزوج بالغیر قبل أن یردّ الآخر العقد و یفسخه; و هل یثبت فی حقه تحریم المصاهرة قبل اجازة الاخر وردّه; فلو کان زوجاً حرم علیه نکاح أمّ المرأةو بنتها و اختها و الخامسة إن کانت هی الرابعة؟ الأحوط ذلک و إن کان الاقوى خلافه.