ترک وطى الزوجة اکثر من اربعة اشهر

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
بقی هنا أمرانالأوّل: هل هناک فرق بین الحاضر و المسافر؟

أقول: المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا یجوز ترک وطىء الزوجة أکثر من أربعة أشهر، بل إدعى علیه الإجماع. قال فی الحدائق: قد صرّح الأصحاب بأنّه لا یجوز ترک وطىء الزوجة أکثر من أربعة اشهر.(1) و قال فی المسالک: هذا الحکم موضع وفاق، و به حدیث ضعیف السند... و روى العامة أنّ عمر سأل نساء أهل المدینة - لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد، و سمع إمرأة تنشد أبیاتاً من جملتها:

فوالله، لو لا الله لا شیء غیره *** لزلزل من هذا السریر جوانبه!

- عن أکثر ما تصبر المرأة عن الجماع؟ فقیل له: اربعة أشهر، فجعل المدّة المضروبة للغیبة أربعة أشهر.(2)

و إستدل له باُمور:

1- الإجماع الذی حاله معلوم.

2- لزوم العسر و الحرج و الضرر، و لکنه یختلف باختلاف الموارد.

3- ما یستفاد من حکم الایلاء، کما قال الله تعالى: (لِّلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِن فَائُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ * وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ )(3) فانّ الایلاء و هو نوع من القسم إعتبر إلى أربعة اشهر، و هذا دلیل على عدم وجوب الجماع قبل ذلک، و إلاّ لم یرخص الله لهم تأخیر هذه المدّة; فقد خیر الزوج بعد هذه المدّة بین أمرین: الرجوع إلى الزوجة، و ترک القسم الدائر على عدم مقاربته، أو طلاقها; و هو دلیل على جواز تأخیره إلى هذه المدّة لا أکثر; و لا بأس بهذا الاستدلال.

4- و لعله العمدة، ما رواه صفوان بى یحیى، عن أبی الحسن الرض(علیه السلام)، أنّه سأله عن الرجل تکون عنده المراة الشّابة، فیمسک عنها للأشهر و السنة لایقربها، لیس یرید الاضرار بها، یکون لهم مصیبة، یکون فی ذلک آثما؟ قال: إذا ترکها أربعة أشهر کان آثما بعد ذلک.(4)

و قد عرفت أنّ الشهید الثانی(قدس سره)وصفه بضعف السند، و لعله نظر فی ذلک إلى بعض اسناد الشیخ(قدس سره) هنا، فانّه رواه عن علی بن أحمد بن أشیم، و هو مجهول، و لکن بعض طرق الشیخ، و کذا طریق الصدوق إلیه معتبر، فلا غبار على الحدیث من هذه الجهة; لکن موردها المرأة الشابة، و تعمیم الحکم إلى غیرها یحتاج إلى دلیل.

5- مرسلة جعفر بن محمد، عن بعض رجاله، عن الصادق(علیه السلام) قال: من جمع من النساء ما لا ینکح، فزنا منهن شیء، فالإثم علیه.(5)

و هو مع ضعف السند، لا یدل على اربعة أشهر، فلا یصلح إلاّ مؤیداً.

و هذه الأدلة الخمسة و إن کان فی کل واحد ضعف من جهة، و لکن لا یبعد إثبات المقصود مع ضمّ بعضها ببعض.

هذا، و لا یبعد شمولها أیضاً للشابة و غیرها إلاّ القواعد من النساء، بل یمکن أن یقال لو کانت الزوجة تقع فی الإثم فی هذه المدّة و أقل منها، یجب على الزوج إتیانها، من وجوب حفظها عن الإثم مهما أمکن بمقتضى أدلاة ّلنهی عن المنکر، مضافاً إلى کون الزوج لباساً لهن بمقتضى قوله تعالى: (وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)یمنعها عن القبیح، و کذلک إذا لم تقع فی الحرام و لکن کانت فی عسر و حرج و ضرر.


1. المحقق البحرانی، فی الحدائق الناضرة 23/89.
2. الشهید الثانی، فی مسالک الافهام 6/66.
3. البقرة/226.
4. الوسائل 14/100، الحدیث 1، الباب 71 من أبواب مقدمات النکاح.
5. الوسائل 14/100، الحدیث 2، الباب 71 من أبواب مقدمات النکاح.

 

بقی هنا أمرانالأوّل: هل هناک فرق بین الحاضر و المسافر؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma