قال سیدناالاستاذ الحکیم (قدس سره): لاتعتبر الموالاة الحقیقیة و لا العرفیة فی صدق العقد; انما المعتبر أن یکون الموجب منتظراً للقبول، فإذا وقع القبول فی ذلک الحال، کان عقداً. فلذا لو اوجب الموجب، فلم یبادر صاحبه إلى القبول، فوعظه و نصحه حتى اقتنع; فقال: قبلت; صح عقداً... فالمدار على صدق المطابقة.(1)
و الظاهر أنّ ما أفاده(قدس سره)مجرد ادعاء، أو یعود إلى نزاع لفظى. فانّ الموالاة فی ما ذکره حاصلة; ولو حصل هناک فصل طویل یضرّ بالموالاة العرفیة، لم یکف و لو کان الموجب منتظراً; مثل ما إذا انتظر اسبوعاً أو ایاماً.
المسألة 10: یشترط فی صحة العقد، التنجیز. فلو علقه على شرط و مجئ زمان، بطل. نعم، لو علقه على امر محقق الحصول کما إذا قال فی یوم الجمعه: انکحت ان کان الیوم یوم الجمعة; لم یبعد الصحة.