أقول: قد ذکر الماتن(قدس سره) فی هذا الفرع، شروطاً أربعة لجواز نظر من یرید تزویج امرأة.
1- عدم قصد التلذذ (و یلحق به عدم الریبة).
2- احتمال حصول بصیرة بها.
3- أن تکون المرأة جائزة التزویج له، فعلاً.
4- احتمال حصول التوافق على التزویج.
ثم أشار بمقدارها; ثم ذکر فی ذیل المسألة، ما یعود إلى شرط خامس و شرط سادس.
و هو أن یکون من وراء الثیاب الرقاق بالنسبة إلى غیر الشعور و مثلها. و أن یکون قاصداً لتزویج المنظورة بالخصوص (لو حصل التوافق علیها). فلنعد إلى أصل المسألة، ثم نذکر الشرائط الستة المذکورة و نبحث عنها.
أمّا أصل المسألة على إجمالها، فهو ممّا أجمع الأصحاب علیه، بل ادعى الإجماع علیه جماعة، بل ادعى صاحب الجواهر: عدم الخلاف فیها بین المسلمین، و إنّ حکایة الإجماع علیها مستفیض أو متواتر کالنصوص.(1)
قال المحقق الکرکی، فی جامع المقاصد: لا خلاف بین علماء الإسلام فی أن من أراد نکاح امرأة، یجوز له النظر إلیها فی الجملة; و قد رواه العامة و الخاصّة. و هل یستحب، فیه و جهان(2).
و قال الشیخ، فی الخلاف: یجوز النظر إلى إمرأة اجنبیة یرید أن یتزوجها إذا نظر إلى ما لیس بعورة فقط. و به قال أبوحنیفة و مالک و الشافعى. ثم نقل اختلاف کلمات العامة والخاصة فی تفسیر ما لیس بعورة; ثم نقل عن المغربى فقط، أنّه لا یجوز أن ینظر إلى شىء منه.(3)
و قال ابن رشد: و أمّا النظر إلى المرأة عند الخطبة، فأجاز ذلک مالک إلى الوجه و الکفین فقط، و أجاز ذلک غیره إلى جمیع البدن عدا السوأتین، و منع ذلک قوم على الاطلاق.(4)