بقی هنا شیء

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
1- لابدّ أن یکون اللبن حاصلا من وطىء جائز شرعاًاقسام اللبن الخارج من ثدى المرأة

و هو أنّ ظاهر فقهاء العامّة، أنّ المراد بلبن الفحل هو أنّه هل یصیر زوج المرأة ابا

للمرتضع حتى تحرم المحرمات النسبیة من قبله أم لا; قال ابن رشد فی البدایة: هی التی یسمونها لبن الفحل، فانّهم اختلفوا فی ذلک (أی لبن الفحل)، فقال مالک و أبوحنیفة و الشافعى و أحمد و الأوزاعی و الثوری: لبن الفحل یحرّم; و قالت طائفة: لا یحرم لبن الفحل. و بالأول قال علیّ، و ابن عباس، و بالقول الثانی قالت عائشة، و ابن الزبیر، و ابن عمر.(1)

و حاصله أنّه هل تنشر الحرمة من قبل الرجل الذی صاحب اللبن، فیکون صاحب اللبن بمنزلة الاب، و أخوه بمنزلة العم، إلى غیر ذلک; أو تنشر الحرمة من قبل الاُم فقط.

و الحال انّ الخاصة تفسر لبن الفحل - تبعاً لأئمتهم المعصومین(علیهم السلام) - بأمر آخر، و هو أنّ اللبن إنّما یحرم إذا کان لأب واحد، فلو کان لفحلین لا یحرم، و إن کانت الاُم واحدة. و بعبارة اُخرى، الاخوة الرضاعیّة من ناحیة الاُم فقط غیر کافیة فی اثبات الحرمة، و لکن الاخوة الرضاعیة من قبل الأب فقط، کاف; على خلاف ما یظهر من العامة، فان الأول مسلّم عندهم و الثانی محل للکلام.


1. ابن رشد الاندلسی، فی بدایة المجتهد و نهایة المقتصد 2/31.

 

1- لابدّ أن یکون اللبن حاصلا من وطىء جائز شرعاًاقسام اللبن الخارج من ثدى المرأة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma