2- حرمة بنات المرضعة من النسب، على أبى المرتضع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-1
1- عدم جواز نکاح ابى المرتضع فی اولاد صاحب اللبن نسباً و رضاعاً3- حلیة أولاد الفحل و المرضعة على أخى المرتضع

تدلّ علیه روایتان:

1- عن أیوب بن نوح، قال: کتب علىّ بن شعیب، إلى ابن الحسن(علیه السلام)، إمرأة أرضعت بعض ولدی، هل یجوز لی أن أتزوج بعض ولدها؟ فکتب علیه السلام: لا یجوز ذلک، لک; لانّ ولدها صارت بمنزلة ولدک.(1)

2- عن عبدالله بن جعفر(علیه السلام)، قال: کتبت إلى أبی محمد، إمرأة أرضعت ولد الرجل، هل یحلّ لذلک الرجل أن یتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له.(2)

و الروایة الاولى أیضاً مخدوشة بحسب السند، و إن سمّوها صحیحة، لأنّ المکاتب و هو على بن شعیب إلى أبی الحسن(علیه السلام) فرد مجهول الحال فی کتب الرجال; و تعبیر أیوب بن نوح بقوله: کتب على بن شعیب...، و إن کان یشعر باعتماده على صدقه و لکن الاعتماد على هذا الأشعار مشکل.

و أمّا بحسب الدلالة، فالمشکلة السابقة فی حدیث ابن مهزیار موجودة فیه أیضاً، فان قوله: أنّ ولدها صارت بمنزلة ولدک; لا یستقیم بأی معنى کان; لأنّ ولد الزوجة و إن کان نسبیاً لا یکون بمنزلة ولد الإنسان إلاّ إذا دخل باُمها، و المفروض کونها ولد المرضعة فقط، مضافاً إلى ما عرفت من أنّ اُخت الولد لا تکون بنتاً لأبیه إلاّ من باب عموم المنزلة; و الحمل على الکراهة لشباهتها بالولد فی الجملة أحسن طرق الحمل.

و أمّا الروایة الثانیة، فهى و إن کانت صحیحة بحسب السند، و لیس فیها التشبیه بالولد حتى یرد علیها الإشکال السابق، و لکن موافقة الروایات الثلاث من حیث المضمون تدل على أنّ الحکم فیها أیضاً من هذا الباب، بل مع قطع النظر عن توافق الروایات لا وجه للحرمة بحسب الظاهر إلاّ من هذه الجهة، و قد عرفت أنّها لا تصلح إلاّ للکراهة.

إن قلت: المرتضع أخ لأولاد صاحب اللبن و المرضعة من ناحیة الأب و الاُم (فی بعض الفروض)، فاذا کان کذلک یکون بمنزلة الولد لأب المرتضع من ناحیة الأب و الاُمّ، و من الواضح حرمته على الأب، فلیس حرمة اُخت المرتضع دائما من ناحیة الربیبة المنفیة هنا.

قلت: مجرد کونه کذلک فی بعض الفروض غیر کاف کما لا یخفى.

و بالجملة الخروج عن القواعد المسلّمة فی أبواب الرضاع و تخصیصها بهذه الادلة الضعاف سنداً أو متنا مشکل جدّاً، و حملها على الکراهة اولى، فالاقوى هو الجواز، و الله العالم.

و من هنا تنحل المشکلة العظیمة لکثیر من البیوتات الصالحة الغافلة عن هذا الحکم، الحاصلة من ارضاع امّ الزوجة ولد الرجل، فتحرم المراة فی بیت زوجها، و تتفرق الاُسرة و إن کانت مستقرة عشرین سنة مع أولاد متعددة.

هذا تمام الکلام فی الفرعین الأولین من هذه المسالة.


1. الوسائل 14/306، الحدیث 1، الباب 16 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
2. الوسائل 14/307، الحدیث 2، الباب 16 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

 

1- عدم جواز نکاح ابى المرتضع فی اولاد صاحب اللبن نسباً و رضاعاً3- حلیة أولاد الفحل و المرضعة على أخى المرتضع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma